للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ: "الْمُؤْمنُونَ تَكَافَؤُ (١) دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ في عَهْدِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا (٢)، أَوْ آوى مُحْدِثًا (٣)، فَعَلَيْهِ لَعْنهُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" (٤).

وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-: أَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَيْءٍ؟

فَقَالَ عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً، إِلَّا مَا كَانَ في قِرَابِ سَيْفِي هَذَا، قَالَ: فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا: "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ (٥) الْأَرْضِ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ، وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوى مُحْدِثًا" (٦).

وَرَوَى الشَّيْخَانِ في صَحِيحَيْهِمَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ -رضي اللَّه عنه-، فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ، وَهَذِهِ


(١) التَّكَافؤُ: التساوي. انظر جامع الأصول (٨/ ٢٩).
(٢) الحدث: الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السُّنة. انظر النهاية (١/ ٣٣٨).
(٣) الْمُحْدِثُ: بكسر الدال: هو الفاعل. انظر النهاية (١/ ٣٣٨).
(٤) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٩٩٣) - والطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٥٨٨٩).
(٥) الْمَنَارُ: جمع منارة، وهي العلامة تُجعل بين الشيئين من الحدود. انظر النهاية (٥/ ١١١).
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الأضاحي - باب تحريم الذبح لغير اللَّه تَعَالَى - رقم الحديث (١٩٧٨) (٤٥) - والإمام أحمد في المسند - رقم الحديث (٨٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>