للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النِّكَاحَ في الجَاهِلِيَّةِ كانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أنْحَاءَ. . . والنِّكَاحُ الرَّابع: يَجْتَمعُ النَّاسُ الكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى المَرْأَةِ لا تَمْنَعُ مَنْ جَاءَهَا، وهُنَّ البَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمًا (١)، فمَنْ أرَادَهُّنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ (٢).

وقالَ سُبْحَانَهُ وتَعَالَى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (٣).

ورَوَى الإِمَامُ مَالِكٌ في المُوَطَّأِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ -رضي اللَّه عنه- أنَّهُ قالَ: لَا تُكَلِّفُوا الأَمَةَ غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ الكَسْبَ، فَإنَّكُمْ مَتَى كَلَّفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا (٤).

وقَدْ نَهَى رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ كَسْبِ البَغِيِّ، فقَدْ أخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْنَده بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي اللَّه عنه- أنَّهُ قَالَ: نَهَى رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ كَسْبِ الحَجَّامِ، وكَسْبِ البَغِيِّ، وثَمَنِ الكَلْبِ (٥).

ورَوَى الإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللَّهِ بنِ أُبَيِّ بنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةٌ، وأخُرْى يُقَالُ لَهَا:


(١) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٢٣٢): عَلَمًا بفتح اللام أي عَلامَةً.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب النكاح- باب {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ} - رقم الحديث (٥١٢٧).
(٣) سورة النور آية (٣٣).
(٤) أخرجه الإِمام مالك في الموطأ -كتاب الاستئذان- باب الأمر بالرِّفق بالمَمْلوك - وأورده ابن الأثير في جامع الأصول (١٠/ ٥٨٩).
(٥) أخرجه الإِمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٧٩٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>