للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكانَ الرَّسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وعَمُّهُ حَمْزَةُ، وأبُو سَلَمَةَ إِخْوَةً مِنَ الرَّضَاعَةِ.

روَى الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: . . . قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنَّا نُحَدَّثُ أنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: "بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ " (١)، قُلْتُ: نَعَمْ.

قَالَ: "لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي (٢) في حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أرْضَعَتْنِي وأبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةٌ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ ولَا أَخَوَاتِكُنَّ" (٣).

ورَوَى الشَّيْخَانِ في صَحِيحَيْهِمَا عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ألَا تَتَزَوَّجُ ابْنَةَ حَمْزَةَ؟

فقَالَ رسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّهَا لا تَحِلُّ لِي، إنَّهَا ابْنَةُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، ويَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" (٤).


= عبد المطلب، شَهِدَ بَدْرًا وأُحدًا وماتَ بعدَ أُحُدٍ بشَهْر، في جمادى الآخرة سنة ٣ هجرية. انظر أسد الغابة (٤/ ٤٧٥).
(١) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ١٧٩): هو استفهامُ اسْتِثْبَاتٍ لرَفْعِ الإِشْكَالِ، أو استفهامُ إنْكَارٍ، والمعنى أنها إنْ كَانَ بنت أبي سلمة مِنْ أمِّ سلمة، فيكون تحريمها مِنْ وَجْهَيْن: الأوَّل أنها رَبِيبَتُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والثاني أنها ابْنَةُ أَخِيهِ منَ الرَّضَاعَةِ.
(٢) الرَّبِيبَةُ: بنت الزوجة من زوجٍ آخر. انظر النهاية (٢/ ١٦٦).
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب (٢١) - رقم الحديث (٥١٠١).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب. . . - رقم الحديث (٢٦٤٥) - وأخرجه في كتاب النكاح - باب (٢١) - رقم الحديث (٥١٠٠) - =

<<  <  ج: ص:  >  >>