(١) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ١٧٩): هو استفهامُ اسْتِثْبَاتٍ لرَفْعِ الإِشْكَالِ، أو استفهامُ إنْكَارٍ، والمعنى أنها إنْ كَانَ بنت أبي سلمة مِنْ أمِّ سلمة، فيكون تحريمها مِنْ وَجْهَيْن: الأوَّل أنها رَبِيبَتُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم-، والثاني أنها ابْنَةُ أَخِيهِ منَ الرَّضَاعَةِ. (٢) الرَّبِيبَةُ: بنت الزوجة من زوجٍ آخر. انظر النهاية (٢/ ١٦٦). (٣) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب النكاح - باب (٢١) - رقم الحديث (٥١٠١). (٤) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب. . . - رقم الحديث (٢٦٤٥) - وأخرجه في كتاب النكاح - باب (٢١) - رقم الحديث (٥١٠٠) - =