للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نُرِيدُهُ، مَا نُرِيدُ إِلَّا المَدِينَةَ، فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنْصَرِفَنَّ إِلَى المَدِينَةِ وَلَا نُقَاتِلَ مَعَهُ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَأَخْبَرْنَاهُ الخَبَرَ، فَقَالَ: "انْصَرِفَا، نَفِي لَهُمْ بِعَهِدِهِمْ (١)، ونَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ" (٢).

١٠ - جَابِرُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: رَوَى أَبُو دَاوُدَ في سُنَنِهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: كُنْتُ أَمْتِحُ (٣) لِأَصْحَابِي الْمَاءَ يَوْمَ بَدْرٍ (٤).

وَقَدْ أنْكَرَ الوَاقِدِيُّ (٥) رِوَايَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ هَذِهِ، وَقَالَ: هَذَا


(١) قال الإمام النووي في شرح مسلم (١٢/ ١٢٢): أما قضِيَّةُ حذيفةَ وأبيه فإن الكفار استحلَفُوهُما لا يُقَاتلان مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في غزوةِ بَدْر فأمرهما النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالوَفَاء، وهذا ليس للإِيجاب فإنه لا يجب الوفاء بِتَركِ الجهاد مع الإمام ونائِبِه، ولكن أراد النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا يَشِيع عن أصحابه نقضُ العهدِ وإن كان لا يلزمهم ذلك، لأن المُشِيعَ عليهم لا يَذْكر تأويلًا.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجهاد والسير - باب الوفاء بالعهد - رقم الحديث (١٧٨٧) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٣٣٥٤).
(٣) المَاتِحُ: هو المُسْتَقِي من البئرِ بالدَلْو من أعلى البئر. انظر النهاية (٤/ ٢٤٨).
(٤) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب الجهاد - باب في المرأة والعبد يُحذيان من الغنيمة - رقم الحديث (٢٧٣١) - وصحح إسناده الحافظ في الفتح - والإصابة (١/ ٥٤٦).
(٥) هو محمد بن عمر بن واقِدٍ الأسلمي، وهو ضعيف، لكنه لا يُستغنى عنه في المغازي والسير. قال عنه الذهبي في السير (٩/ ٤٥٤): جَمَعَ، فأوعى، وخلط الغثَّ بالسمين، والخرَزَ بالدرِّ الثمين، فاطّرحوه لذلك، ومع هذا فلا يُستغنى عنه في المَغَازي، وأيامِ الصحابة وأخبارهم.
وقال الإمام الذهبي في السير في موضع آخر (٩/ ٤٦٩): وقد تقرَّر أن الواقدي ضعيفٌ، يُحتاج إليه في الغزوات، والتاريخِ، ونُورِدُ آثاره من غير احتجاجٍ، أما في الفرائض، فلا ينبغي أن يُذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>