، وَالْخِمَارُ ثَوْبٌ تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا، وَالْجَمْعُ خُمُرٌ كَكِتَابٍ وَكُتُبٍ وَاخْتَمَرَتْ الْمَرْأَةُ وَتَخَمَّرَتْ لَبِسَتْ الْخِمَارَ اهـ.
وَفِي الْمِعْرَاجِ تَقَنَّعِي مِنْ الْقَنَاعَةِ وَقِيلَ مِنْ الْقِنَاعِ وَهُوَ الْخِمَارُ وَاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ اسْتَتِرِي فَأَفَادَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ اسْتَتِرِي مِنِّي خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ كِنَايَةً كَمَا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فِي شَرْحِ (قَوْلِهِ اُعْزُبِي) مِنْ الْعُزْبَةِ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ أَوْ مِنْ الْغُرُوبِ بِالْمُعْجَمَةِ وَهُوَ الْبُعْدُ أَيْ اُبْعُدِي لِأَنِّي طَلَّقْتُك أَوْ لِزِيَارَةِ أَهْلِك (قَوْلُهُ: اُخْرُجِي اذْهَبِي قُومِي) لِحَاجَةٍ أَوْ لِأَنِّي طَلَّقْتُك قَيَّدَ بِاقْتِصَارِهِ عَلَى اذْهَبِي لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: اذْهَبِي فَبِيعِي ثَوْبَك لَا يَقَعُ، وَإِنْ نَوَى، وَلَوْ قَالَ: اذْهَبِي إلَى جَهَنَّمَ يَقَعُ إنْ نَوَى كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ، وَلَوْ قَالَ: اذْهَبِي فَتَزَوَّجِي وَقَالَ: لَمْ أَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ لِأَنَّ مَعْنَاهُ تَزَوَّجِي إنْ أَمْكَنَك وَحَلَّ لَك كَذَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَانْ، وَفِي الْقُنْيَةِ اذْهَبِي وَتَحَلَّلِي إقْرَارُ الثَّلَاثِ، وَفِي الْمِعْرَاجِ تَنَحِّي عَنِّي يَقَعُ إذَا نَوَى، وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ اذْهَبِي وَتَزَوَّجِي تَقَعُ وَاحِدَةً وَلَا حَاجَةَ إلَى النِّيَّةِ لِأَنَّ تَزَوَّجِي قَرِينَةٌ فَإِنْ نَوَى الثَّلَاثَ فَثَلَاثٌ اهـ.
وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي شَرْحِ الْجَامِعِ إلَّا أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْوَاوِ، وَالْفَاءِ وَهُوَ بَعِيدٌ هُنَا، وَفِي الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدٍ اذْهَبِي أَلْفَ مَرَّةٍ يَنْوِي بِهِ طَلَاقًا فَثَلَاثًا، وَفِي الْبَدَائِعِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ لَهَا: افْلَحِي يُرِيدُ الطَّلَاقَ يَقَعُ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى اذْهَبِي تَقُولُ الْعَرَبُ أَفْلَحَ بِخَيْرٍ أَيْ ذَهَبَ بِخَيْرٍ وَيَحْتَمِلُ اظْفَرِي بِمُرَادِك يُقَالُ أَفْلَحَ الرَّجُلُ إذَا ظَفِرَ بِمُرَادِهِ.
(قَوْلُهُ: ابْتَغِي الْأَزْوَاجَ) إنْ أَمْكَنَك وَحَلَّ لَك أَوْ اُطْلُبِي النِّسَاءَ إذْ الزَّوَاجُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ أَوْ ابْتَغِي الْأَزْوَاجَ لِأَنِّي طَلَّقْتُك وَتَزَوَّجِي مِثْلِي، وَفِي الْقُنْيَةِ زَوَّجَ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِهِ لَا يَكُونُ طَلَاقًا ثُمَّ رَقَمَ لِآخَرَ إذَا نَوَى الطَّلَاقَ طَلُقَتْ، وَفِيهَا قَبْلَهُ أَنْتِ أَجْنَبِيَّةٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ لِأَنَّهُ رُدَّ، وَفِي حَالِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ إقْرَارٌ وَأَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِإِطْلَاقٍ إلَى أَنَّ الْكِنَايَاتِ كُلَّهَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ بِدَلَالَةِ الْحَالِ، وَقَدْ تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْقُدُورِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ وَخَالَفَهُمَا فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَشَايِخِ فَقَالُوا بَعْضُهَا لَا يَقَعُ بِهَا إلَّا بِالنِّيَّةِ، وَالضَّابِطُ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيرِ أَنَّ فِي حَالَةِ الرِّضَا الْمُجَرَّدِ عَنْ سُؤَالِ الطَّلَاقِ يَصْدُقُ فِي الْكُلِّ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الطَّلَاقَ، وَفِي حَالَةِ الرِّضَا الْمَسْئُولُ فِيهَا الطَّلَاقُ يَصْدُقُ فِيمَا يَصْلُحُ رَدٌّ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ مِثْلُ اُخْرُجِي اذْهَبِي اُعْزُبِي قُومِي تَقَنَّعِي اسْتَتِرِي تَخَمَّرِي، وَفِي حَالَةِ الْغَضَبِ الْمُجَرَّدِ عَنْ سُؤَالِ الطَّلَاقِ يَصْدُقُ فِيمَا يَصْلُحُ سَبًّا أَوْ رَدًّا أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِهِ إلَّا السَّبَّ أَوْ الرَّدَّ كَخَلِيَّةٍ بَرِيئَةٍ بَتَّةٍ بَتْلَةٍ بَائِنٍ حَرَامٍ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ وَلَا يُصَدَّقُ فِيمَا يَصْلُحُ جَوَابًا فَقَطْ كَاعْتَدِّي وَاسْتَبْرِي رَحِمَكِ وَأَنْتِ وَاحِدَةً وَاخْتَارِي وَأَمْرُك بِيَدِك فَمَا يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ فَقَطْ خَمْسَةٌ كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ، وَفِي حَالَةِ الْغَضَبِ الْمَسْئُولُ فِيهَا الطَّلَاقُ يَجْتَمِعُ فِي عَدَمِ تَصْدِيقِهِ فِي الْمُتَمَحِّضِ جَوَابًا سَبَبَانِ الْمُذَاكَرَةُ، وَالْغَضَبُ وَكَذَا فِي قَبُولِ قَوْلِهِ فِيمَا يَصْلُحُ رَدًّا لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْمُذَاكَرَةِ، وَالْغَضَبِ يَسْتَقِلُّ بِإِثْبَاتِ قَبُولِ قَوْلِهِ فِي دَعْوَى عَدَمِ إرَادَةِ الطَّلَاقِ، وَفِيمَا يَصْلُحُ لِلسَّبَبِ يَنْفَرِدُ الْغَضَبُ بِإِثْبَاتِهِ فَلَا تَتَغَيَّرُ الْأَحْكَامُ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الْأَحْوَالَ ثَلَاثَةٌ حَالَةٌ مُطْلَقَةٌ، وَحَالَةُ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَحَالَةُ الْغَضَبِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُطْلَقَةِ الْمُطْلَقَةُ عَنْ قَيْدَيْ الْغَضَبِ، وَالْمُذَاكَرَةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ وَهِيَ حَالَةُ الرِّضَا مِمَّا لَا يَنْبَغِي وَأَنَّ الْكِنَايَاتِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ قِسْمٌ يَصْلُحُ جَوَابًا وَلَا يَصْلُحُ رَدًّا وَلَا شَتْمًا وَقِسْمٌ يَصْلُحُ جَوَابًا وَرَدًّا وَلَا يَصْلُحُ شَتْمًا وَقِسْمٌ يَصْلُحُ جَوَابًا وَشَتْمًا وَلَا يَصْلُحُ رَدًّا وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي قَوْلِهِ لَا مِلْكَ لِي عَلَيْك وَلَا سَبِيلَ لِي عَلَيْك وَخَلَّيْت سَبِيلَك وَفَارَقْتُك أَنَّهُ يُصَدَّقُ فِي حَالَةِ الْغَضَبِ لِمَا فِيهَا مِنْ احْتِمَالِ مَعْنَى السَّبَبِ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَجَعَلَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَصَاحِبُ الْفَوَائِدِ الظَّهِيرِيَّةِ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مُلْحَقَةً عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِمَا يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ فَقَطْ وَهِيَ اعْتَدِّي وَاخْتَارِي وَأَمْرُك بِيَدِك وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هَذِهِ التَّفَاصِيلَ لِأَنَّ الْحَاكِمَ الشَّهِيدَ فِي الْكَافِي الَّذِي هُوَ جَمَعَ كَلَامَ مُحَمَّدٍ فِي كُتُبِهِ لَمْ يَذْكُرْهُ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ شَارِحُهُ الْإِمَامُ السَّرَخْسِيُّ.
وَحَاصِلُ مَا فِي الْخَانِيَّةِ أَنَّ مِنْ الْكِنَايَاتِ
ــ
[منحة الخالق]
(قَوْلُهُ: وَهُوَ بَعِيدٌ هُنَا) أَقُولُ: يُؤَيِّدُهُ تَصْرِيحُ الذَّخِيرَةِ بِخِلَافِهِ حَيْثُ قَالَ: وَلَوْ قَالَ لَهَا اذْهَبِي وَتَزَوَّجِي لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ إلَّا بِالنِّيَّةِ، وَإِنْ نَوَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ نَوَى الثَّلَاثَ فَهِيَ ثَلَاثٌ اهـ.
(قَوْلُهُ: وَفِي الْمُنْتَقَى. . . إلَخْ) يُخَالِفُهُ مَا مَرَّ فِي شَرْحِ قَوْلِهِ: أَنْت طَالِقٌ بَائِنٌ أَوْ أَلْبَتَّةَ أَوْ أَفْحَشُ الطَّلَاقِ. . . إلَخْ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْت عَلَيَّ حَرَامٌ أَلْفَ مَرَّةٍ تَقَعُ وَاحِدَةً وَنَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ.
(قَوْلُهُ: كَخَلِيَّةٍ بَرِيَّةٍ. . . إلَخْ) تَمْثِيلٌ لِقَوْلِهِ سَبًّا لَا لَهُ وَلِقَوْلِهِ أَوْ رَدًّا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لَهُ وَارْجِعْ إلَى النَّهْرِ تَزْدَدْ بَصِيرَةً (قَوْلُهُ: وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الْأَحْوَالَ ثَلَاثَةٌ) قَالَ فِي النَّهْرِ: وَعِنْدِي أَنَّ الْأُولَى هُوَ الِاقْتِصَارُ عَلَى حَالَةِ الْغَضَبِ، وَالْمُذَاكَرَةِ إذْ الْكَلَامُ فِي الْأَحْوَالِ الَّتِي تُؤَثِّرُ فِيهَا الدَّلَالَةُ لَا مُطْلَقًا ثُمَّ رَأَيْته فِي الْبَدَائِعِ بَعْدَ أَنْ قَسَّمَ الْأَحْوَالَ ثَلَاثَةً كَالشَّارِحِ قَالَ فَفِي حَالَةِ الرِّضَا يَدِينُ فِي الْقَضَاءِ، وَإِنْ كَانَ فِي حَالَةِ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ أَوْ الْغَضَبِ فَقَدْ قَالُوا إنَّ الْكِنَايَاتِ أَقْسَامٌ ثَلَاثَةٌ وَذَكَرَ مَا مَرَّ وَهَذَا هُوَ التَّحْقِيقُ (قَوْلُهُ: قِسْمٌ يَصْلُحُ جَوَابًا) أَيْ جَوَابًا لِطَلَبِهَا الطَّلَاقَ أَيْ التَّطْلِيقَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute