للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَقَامَ الْأُمِّ وَالْأُمُّ مَعَ الِابْنِ الصَّحِيحِ كَأَنَّهَا رَهْنًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، وَكَذَلِكَ الِابْنَانِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَسْقُطُ مَعَ الدَّيْنِ بِقَدْرِ نُقْصَانِ الْأَعْمَى، فَإِنْ مَاتَ الْأَعْمَى ذَهَبَ نِصْفُ الدَّيْنِ، فَإِنْ جَنَى الْوَلَدُ الْبَاقِي عَلَى الْأُمِّ فَدُفِعَ وَأُخِذَ عَادَ الرَّهْنُ إلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ وَذَهَبَ مِنْ الدَّيْنِ بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ مِنْ الْأُمِّ اسْتِحْسَانًا، وَفِي الْقِيَاسِ يَكُونُ بِمَا كَانَ مِنْ الْوَلَدِ لِمَا بَيَّنَّا.

رَهَنَ أَمَتَيْنِ تُسَاوِي كُلُّ وَاحِدَةٍ أَلْفًا فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفًا ثُمَّ إنَّ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ قَتَلَ أُمَّهُ لَمْ يَلْحَقْهُ مِنْ الْجِنَايَةِ شَيْءٌ وَكَانَ رَهْنًا بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ وَذَهَبَتْ الْأُمُّ بِمَا فِيهَا مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ وَلَدِ الرَّهْنِ عَلَى الْأُمِّ هَدَرٌ؛ لِأَنَّهُ تَبَعٌ لِلْأُمِّ، وَفِي حَقِّ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّ عَقْدَ الرَّهْنِ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا صَارَ رَهْنًا تَبَعًا لِلْأُمِّ فَصَارَ كَسَائِرِ أَطْرَافِهَا وَجِنَايَتُهَا عَلَى طَرَفِهَا هَدَرٌ فَسَقَطَ مَا فِيهَا فَكَذَا هَذَا، وَلَوْ أَنَّ الْأُمَّ قَتَلَتْ وَلَدَهَا عَادَ نَصِيبُهُ إلَيْهَا؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهَا عَلَى وَلَدِهَا إنْ كَانَتْ مُهْدَرَةً صَارَ كَأَنَّ الْوَلَدَ مَاتَ حَتْفَ أَنْفِهِ وَيَخْلُفُ مَا فِيهِ إلَى أُمِّهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ لَكِنَّ أَحَدَ الْوَلَدَيْنِ قَتَلَ الْوَلَدَ الْآخَرَ كَانَتْ أُمُّ الْمَقْتُولِ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانِ الْقَاتِلِ رَهْنًا بِخَمْسِمِائَةٍ وَخَمْسَةُ أَثْمَانِ الْقَاتِلِ وَأُمُّهُ رَهْنٌ بِخَمْسِمِائَةٍ قَالَ وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ بِأَنَّ ثَمَنَ الْقَاتِلِ وَنِصْفَ ثَمَنِهِ مَعَ أُمِّ الْمَقْتُولِ رَهْنًا بِخَمْسِمِائَةٍ وَسِتَّةُ أَثْمَانِ الْقَاتِلِ وَنِصْفُ أُمِّ الْقَاتِلِ بِخَمْسِمِائَةٍ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ انْقَسَمَ بَيْنَهُمْ أَرْبَاعًا لِاسْتِوَاءِ قِيمَتِهِمْ فَصَارَ بِإِزَاءِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ الْمَقْتُولِ فَارِغٌ عَنْ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ قِيمَتَهُ أَلْفٌ وَرُبُعُهُ مَشْغُولٌ وَالْقَاتِلُ كَذَلِكَ وَالْجِنَايَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ الْفَارِغِ هَدَرٌ وَالْجِنَايَةُ عَلَى رُبُعِ الرُّبُعِ الْمَشْغُولِ هَدَرٌ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْمَشْغُولِ عَلَى الْمَشْغُولِ فَيَتَحَوَّلُ مَا بِإِزَائِهِ إلَى أُمِّ الْمَقْتُولِ وَذَلِكَ اثْنَانِ وَسِتُّونَ وَنِصْفٌ وَالْجِنَايَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ هَذَا الرُّبُعِ مُعْتَبَرَةٌ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْفَارِغِ عَلَى الْمَشْغُولِ فَيَتَحَوَّلُ مَا بِإِزَائِهِ إلَى الْقَاتِلِ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَنِصْفٌ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فَصَارَ مَا فِي الْمَقْتُولِ وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ فَصَارَ الْأَلْفُ عَلَى سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَقَدْ تَحَوَّلَ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا إلَى الْقَاتِلِ وَثَلَاثَةٌ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ يَكُونُ ثَمَنَهُ وَنِصْفَ ثَمَنِهِ وَالْبَاقِي سِتَّةُ أَثْمَانٍ وَنِصْفُ ثَمَنِهِ، فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ لَمْ يَسْقُطْ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بِهَلَاكِ وَلَدِ الرَّهْنِ لَا يَسْقُطُ شَيْءٌ، فَإِنْ لَمْ يَمُتْ وَمَاتَتْ أُمُّهُ ذَهَبَ رُبُعُ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ بِإِزَائِهَا رُبُعُ الدَّيْنِ، وَلَوْ لَمْ تَمُتْ أُمُّهُ وَلَكِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْمَقْتُولِ ذَهَبَ مِنْ الدَّيْنِ خَمْسَةُ أَثْمَانِ خَمْسِمِائَةٍ أَرْبَعَةُ أَثْمَانِهَا دَيْنُ نَفْسِهَا وَهُوَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَثَمَنُهَا سَبَبُ الْجِنَايَةِ وَعَلَى وَلَدِهَا وَبَقِيَ الْقَاتِلُ رَهْنًا بِسَبْعَةِ أَثْمَانِ خَمْسِمِائَةٍ أَرْبَعَةُ أَثْمَانٍ دَيْنُ نَفْسِهَا وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَثَلَاثَةُ أَثْمَانِ تَحَوَّلَ إلَيْهِ مِنْ دَيْنِ الْمَقْتُولِ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَسَبْعَةٌ وَثَمَانُونَ وَنِصْفٌ وَخَمْسُونَ وَمِائَتَانِ فِي عِتْقِ أُمِّهِ فَيَفْتَكُّهُمْ بِهِ الرَّاهِنُ.

رَهَنَ عَبْدًا وَأَمَةً بِأَلْفٍ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفٌ وَلَدَتْ الْجَارِيَةُ وَلَدًا يُسَاوِي أَلْفًا فَجَنَى الْوَلَدُ وَدُفِعَ بِهِ، ثُمَّ فَقَأَ الْوَلَدُ عَيْنَيْ الْعَبْدِ وَأَخَذَ مَكَانَهُ فَيَكُونُ مَعَ الْأُمِّ رَهْنًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ قَامَ مَقَامَ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّهُ الرَّهْنُ، فَإِنْ نَكَلَهُ وَأَخْلَفَ بَدَلًا؛ لِأَنَّهُ فَاتَ الْعَبْدَ وَأَخَذَ بِإِزَائِهِ بَدَلًا صَحِيحَ الْعَيْنَيْنِ فَقَدْ فَاتَ كُلَّ الرَّهْنِ إلَى خَلَفٍ فَيَقُومُ مَقَامَ الْأَصْلِ فِي الرَّهْنِ، فَإِنْ قَتَلَ الْوَلَدُ أُمَّهُ أَوْ الْأُمُّ الْوَلَدَ فَالْقَاتِلُ رَهْنٌ بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَهْنٌ بِخَمْسِمِائَةٍ فَيَكُونُ نِصْفُهُ فَارِغًا وَنِصْفُهُ مَشْغُولًا وَالْجِنَايَةُ عَلَى النِّصْفِ الْفَارِغِ وَعَلَى نِصْفِ النِّصْفِ الْمَشْغُولِ هَدَرٌ فَسَقَطَ مَا بِإِزَائِهِ مِنْ الدَّيْنِ وَذَلِكَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ وَالْجِنَايَةُ عَلَى نِصْفِ النِّصْفِ الْمَشْغُولِ مُعْتَبَرَةٌ فَيَتَحَوَّلُ مَا بِإِزَائِهِ مِنْ الدَّيْنِ إلَى الْقَاتِلِ فَيَصِيرُ الْقَاتِلُ أَيَّهُمَا كَانَ رَهْنًا بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، وَلَوْ جَاءَ الْعَبْدُ الْأَعْمَى فَقَتَلَ الْقَاتِلَ وَدُفِعَ بِهِ كَانَ رَهْنًا بِسَبْعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ، وَهَذَا قِيَاسٌ، وَفِي الِاسْتِحْسَانِ يَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِ نُقْصَانِ الْعَيْنَيْنِ، وَقَدْ مَرَّ فِيمَا تَقَدَّمَ.

وَإِذَا اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلَيْنِ عَبْدَيْنِ قِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ أَلْفٌ فَرَهَنَهُمَا بِأَلْفٍ فَفَقَأَ أَحَدُهُمَا عَيْنَ الْآخَرِ، ثُمَّ الْمَفْقُوءَةُ عَيْنُهُ فَقَأَ عَيْنَ الْفَاقِئِ فَهُنَا أَحْكَامٌ ثَلَاثَةٌ حُكْمٌ بَيْنَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُرْتَهِنِ وَحُكْمٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُعِيرَيْنِ وَحُكْمٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُعِيرَيْنِ. أَمَّا الْحُكْمُ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُرْتَهِنِ فَنَقُولُ إنَّ كُلَّ عَبْدٍ نِصْفُهُ فَارِغٌ وَنِصْفُهُ مَشْغُولٌ فَلَمَّا فَقَأَ عَيْنَ الْأَكْبَرِ الْأَصْغَرِ فَقَدْ أَتْلَفَ نِصْفَهُ؛ لِأَنَّ الْعَيْنَ مِنْ الْآدَمِيِّ نِصْفُهُ فَالْجِنَايَةُ عَلَى النِّصْفِ الْفَارِغِ وَعَلَى النِّصْفِ الْمَشْغُولِ هَدَرٌ لِمَا بَيَّنَّا فَسَقَطَ مَا بِإِزَائِهِ مِنْ الدَّيْنِ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَالْجِنَايَةُ عَلَى نِصْفِ النِّصْفِ الْمَشْغُولِ مُعْتَبَرَةٌ؛ لِأَنَّهُ تَلِفَ بِجِنَايَةِ الْفَارِغِ عَلَى الْمَشْغُولِ فَيَتَحَوَّلُ مَا بِإِزَائِهِ مِنْ الدَّيْنِ إلَى الْقَاتِلِ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَبَقِيَ الْأَصْغَرُ رَهْنًا بِمِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ فَصَارَ الْأَكْبَرُ رَهْنًا بِسِتِّمِائَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>