للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ثُمَّ لَمَّا فَقَأَ الْأَصْغَرُ عَيْنَ الْأَكْبَرِ فَقَدْ أَتْلَفَ نِصْفَ الْأَكْبَرِ وَبِإِزَاءِ نِصْفِهِ ثَلَاثُمِائَةٍ وَاثْنَا عَشَرَ وَنِصْفٌ فَسَقَطَ نِصْفُ ذَلِكَ وَذَلِكَ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَرُبُعٌ وَيَتَحَوَّلُ نِصْفُ الْآخَرِ وَذَلِكَ رُبُعُ الْأَصْغَرِ فَبَقِيَ الْأَكْبَرُ رَهْنًا بِثَلَاثِمِائَةٍ وَاثْنَيْ عَشَرَ وَنِصْفٍ وَصَارَ الْأَصْغَرُ رَهْنًا بِأَرْبَعِمِائَةٍ وَسِتَّةٍ وَرُبُعٍ فَيَكُونُ جُمْلَةُ ذَلِكَ سَبْعَمِائَةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ وَسَقَطَ مِائَتَانِ وَوَاحِدٌ وَثَمَانُونَ وَرُبُعٌ. وَأَمَّا الْحُكْمُ فِيمَا بَيْنَ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ فَالْمُسْتَعِيرُ يَفْتَكُّ الْعَبْدَ بِسَبْعِمِائَةٍ وَثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ دِرْهَمٍ وَعَلَيْهِ أَيْضًا لِوَلِيِّ الْعَبْدِ الْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ أَوَّلًا مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَلِوَلِيِّ الْعَبْدِ الْمَفْقُوءَةِ عَيْنُهُ آخِرًا مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَرُبُعٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوْلَيَيْنِ صَارَ قَاضِيًا دَيْنَهُ مِنْ عَبْدِهِ هَذَا الْقَدْرَ وَأَمَّا الْحُكْمُ فِيمَا بَيْنَ الْمُعِيرَيْنِ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَوْلَى الْعَبْدِ الْأَكْبَرِ ادْفَعْ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ عَبْدِكَ إلَى الثَّانِي وَافْدِهِ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعِ أَرْشِ الْفَاقِئِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ رُبُعُ أَرْشِ الْعَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَذَلِكَ رُبُعُ أَرْشِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّ أَرْشَ الْعَيْنِ الْوَاحِدَةِ خَمْسُمِائَةٍ مَتَى كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَلْفًا، وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِ أَرْشِ الْعَيْنِ، فَإِنْ فَدَى يُقَالُ لِمَوْلَى الْأَصْغَرِ ادْفَعْ مِنْ عَبْدِك ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهِ وَثَلَاثَةَ أَثْمَانِ خُمُسِهِ وَنِصْفُ ثُمُنِ خُمُسِهِ أَوْ افْدِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ أَرْشِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَى مَوْلَى الْأَكْبَرِ مِنْ جِهَةِ الْمُسْتَعِيرِ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَخَمْسُونَ وَرُبُعُ أَرْشِ الْعَيْنِ وَأَرْبَعَةُ أَثْمَانِ أَخْمَاسِهِ وَنِصْفُ ثُمُنِ خُمُسٍ، فَإِذَا دَفَعَ أَوْ فَدَى فَقَدْ بَرِئَ حَيٌّ مِنْ حَيٍّ فَظَهَرَ كُلُّ عَبْدَيْنِ بِجِنَايَتَيْنِ وَعُشْرٍ وَلَا يَرْجِعُ وَاحِدٌ عَلَى صَاحِبِهِ بِشَيْءٍ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ وَرَجَعَتْ قِيمَتُهُ إلَى مِائَةٍ فَقَتَلَهُ رَجُلٌ خَطَأً وَغَرِمَ مِائَةً وَحَلَّ الْأَجَلُ فَالْمُرْتَهِنُ يَقْبِضُ الْمِائَةَ قَضَاءً لِحَقِّهِ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ) أَصْلُهُ أَنَّ النُّقْصَانَ مِنْ حَيْثُ السِّعْرُ لَا يُوجِبُ سُقُوطَ الدَّيْنِ عِنْدَنَا، وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا فِيهِ مِنْ التَّفْصِيلِ خِلَافًا لِزُفَرَ وَهُوَ يَقُولُ إنَّ الْمَالِيَّةَ قَدْ انْتَقَصَتْ فَأَشْبَهَ انْتِقَاصَ الْعَيْنِ وَلَنَا أَنَّ نُقْصَانَ السِّعْرِ عِبَارَةٌ عَنْ فُتُورِ رَغَبَاتِ النَّاسِ وَذَلِكَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْمَبِيعِ حَتَّى إذَا حَصَلَ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ، وَلَوْ حَصَلَ فِي الْغَصْبِ لَا يُوجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانَ مَا نَقَصَ بِالسِّعْرِ عِنْدَ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ بِخِلَافِ نُقْصَانِ الْعَيْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ، وَإِذَا قَتَلَهُ حُرٌّ غَرِمَ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْإِتْلَافِ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْإِتْلَافِ؛ لِأَنَّ الْمَوْلَى اسْتَحَقَّهُ بِسَبَبِ الْمَالِيَّةِ بِحَقِّ الْمُرْتَهِنِ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِيَّةِ فَكَذَا فِيمَا قَامَ مَقَامَهُ، ثُمَّ لَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ يَدَ الرَّاهِنِ يَدُ اسْتِيفَاءٍ مِنْ الِابْتِدَاءِ أَوْ يَقُولَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ مُسْتَوْفِيًا لِلْأَلْفِ بِمِائَةٍ؛ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا فَيَصِيرَ مُسْتَوْفِيًا الْمِائَةَ وَبَقِيَ تِسْعُمِائَةٍ فِي الْعَيْنِ، فَإِذَا هَلَكَتْ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِتِسْعِمِائَةٍ بِالْهَلَاكِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ مِنْ غَيْرِ قَتْلِ أَحَدٍ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا لِلْكُلِّ بِالْعَبْدِ وَلَا يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِخِلَافِ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّا لَوْ جَعَلْنَاهُ مُسْتَوْفِيًا لِلْأَلْفِ بِمِائَةٍ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا فَجَعَلْنَاهُ مُسْتَوْفِيًا تِسْعَمِائَةٍ بِالْعَبْدِ الْهَالِكِ وَهُوَ الْمَقْتُولُ وَالْمِائَةُ بِالْمِائَةِ.

قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (وَلَوْ بَاعَهُ بِمِائَةٍ بِأَمْرِهِ قَبَضَ الْمِائَةَ قَضَاءً مِنْ حَقِّهِ وَرَجَعَ بِتِسْعِمِائَةٍ) أَيْ لَوْ بَاعَ الْمُرْتَهِنُ الْعَبْدَ الَّذِي يُسَاوِي أَلْفًا بِمِائَةٍ بِأَمْرِ الرَّاهِنِ وَكَانَ رَهْنًا بِأَلْفٍ قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ تِلْكَ الْمِائَةَ الَّتِي هِيَ الثَّمَنُ قَضَاءً لِحَقِّهِ وَرَجَعَ عَلَى الرَّاهِنِ بِتِسْعِمِائَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا بَاعَهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ صَارَ كَأَنَّ الرَّهْنَ اسْتَرَدَّهُ وَبَاعَهُ بِنَفْسِهِ، وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ بَطَلَ الرَّهْنُ وَبَقِيَ الدَّيْنُ إلَّا بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَاهُ فَكَذَا هُنَا هَذَا فِيمَا إذَا نَقَصَتْ قِيمَتُهُ بِتَغْيِيرِ السِّعْرِ فَجَنَى عَلَيْهِ. وَأَمَّا إذَا زَادَ ثُلُثُ قِيمَتِهِ بِتَغْيِيرِ السِّعْرِ فَجَنَى عَلَيْهِ أَوْ مَاتَ بِالسِّرَايَةِ أَوْ جَنَى الْمَرْهُونَةُ وَلَدُهَا أَوْ اعْوَرَّ الْمَرْهُونُ أَوْ زَالَ عَوَرُهُ فَجَنَى عَلَيْهِ فَنَذْكُرُ ذَلِكَ تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ قَالَ فِي الْمَبْسُوطِ عَبْدٌ مَرْهُونٌ صَارَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْنِ فَصَارَ كَمَا لَوْ غَصَبَهُ غَاصِبٌ يَضْمَنُ أَلْفَيْنِ فَكَذَا هَذَا، فَإِنْ أَدَّى أَلْفًا وَتَوِيَ أَلْفٌ كَانَ الْمُرْتَهِنُ أَوْلَى بِهَا؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ الْأَصْلِيَّةَ كَانَتْ أَلْفًا، ثُمَّ زَادَتْ أَلْفًا أُخْرَى فَكَانَتْ هَذِهِ الْأَلْفُ الزَّائِدَةُ تَبَعًا لِلْأَلْفِ الْأَصْلِيَّةِ حَيْثُ وُجِدَتْ بِسَبَبِ وُجُودِهَا، فَإِذَا وَرَدَ الْهَلَاكُ يُصْرَفُ إلَى التَّابِعِ لَا إلَى الْأَصْلِ وَالتَّابِعُ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ فِيهِ إلْحَاقَ التَّابِعِ بِالْأَصْلِ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَا يُمْكِنُ صَرْفُهُ إلَى الْأَصْلِ دُونَ التَّابِعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إيفَاءُ التَّابِعِ دُونَ الْأَصْلِ وَلِأَنَّ فِيهِ تَرْجِيحَ التَّابِعِ عَلَى الْأَصْلِ وَذَلِكَ مُمْتَنِعٌ فَصَرَفْنَا الْهَلَاكَ إلَى التَّابِعِ ضَرُورَةً تَحْقِيقًا لِلتَّبَعِيَّةِ كَمَا فِي الْمُضَارَبَةِ يُصْرَفُ الْهَلَاكُ إلَى الرِّبْحِ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ فِي الْأَصْلِ أَلْفَيْنِ فَمَا يَخْرُجُ مِنْ قِيمَتِهِ بَيْنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ نِصْفَيْنِ وَمَا تَوِيَ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْلٌ بِنَفْسِهِ فَمَا تَوِيَ يَتْوَى عَلَى الْحَقَّيْنِ وَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>