للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبما أن هذه المؤسسات تعدّ مصدرًا مهمًا من مصادر المال المأخوذ على أعمال القرب فكان لابد من تكييف عملها شرعًا، من حيث كونها مصدرًا، ومصرفًا للمال المأخوذ على أعمال القرب.

وسيكون التكييف الشرعي لعمل هذه المؤسسات من ناحيتين:

الناحية الأولى: من حيث كونها مصدرًا للمال المأخوذ على القرب.

الناحية الثّانية: من حيث كونها مصرفًا للمال المأخوذ على القرب.

وبيان ذلك تفصيلًا كالآتي: -

أولًا: تكييف عمل هذه المؤسسات من حيث كونها مصدرًا للمال:

تكييف عمل هذه المؤسسات مبني أساسًا على أنواع المال الوارد إليها، ولهذا كان من الضروري معرفة أنواع المال، وتكييف كلّ نوع على حدة.

والمال الوارد إلى هذه المؤسسات لا يخلو:

[١ - أن يكون زكاة واجبة]

وهذه الزَّكاة، سواء أكانت زكاة أموال نقدية، أم عروض تجارة، أو نحوهما، منصوص على مصارفها من الشارع، فلا يجوز صرفها إِلَّا فيما نصّ عليه الشارع، وهم الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى:

{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [التوبة: ٦٠].

وبناء على هذا، فإن عمل هذه المؤسسات في هذه الحالة هو القيام بتوزيع هذه الأموال في مصارفها نيابة عن أصحابها، فهم وكلاء عن أصحاب الأموال، ووجه تخريج ذلك على الوكالة ظاهر، فإن الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النِّيابة، سواء أكان ذلك من حقوق الله، أم حقوق الآدميين (١)، وتنعقد


(١) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم: ٥/ ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>