للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا كونه ياخذ من بيت المال فلأن بيت المال معدّ للمصالح، وتجهيز الميِّت من المصالح (١).

رابعًا: أدلة من قال بالكراهة مطلقًا:

وهؤلاء هم أصحاب القول الثّالث، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة.

أمّا أدلتهم فقد سبق ذكرها؛ إذ هي أدلة القول السابق نفسها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.

خامسًا: أدلة من قال بجواز الاستئجار على تجهيز الميِّت إِلَّا الغسل فلا يجوز:

وهؤلاء هم أصحاب القول الثّاني، وقد استدلوا بما يأتي:

الدّليل الأوّل: أن غسل الميِّت واجب، بخلاف الحمل، والدفن، والاستئجار على الواجب لا يجوز (٢).

مناقشة الاستدلال: نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

لا نسلم لكم بأن الحمل، والدفن غير واجبين، بل نقول: إنَّ تجهيز الميِّت من غسل، وحمل، ودفن، ونحو ذلك فرض كفاية، وذلك بالإجماع، كما سبق بيانه (٣)، فإذا جاز الاستئجار على الحمل، والدفن جاز على الغسل كذلك. وذلك ما لم يصبح فرض عين كما سيأتي.

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ الحمل، والدفن لا يشترط فيمن يقوم بهما أن يكون من أهل القربة، فجاز الاستئجار عليهما، بخلاف الغسل، فإنّه يشترط فيه ذلك، ولذا فلا يجوز الاستئجار عليه (٤).


(١) حاشية ابن القاسم على الروض المربع: ٣/ ٢٨.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني: ٤/ ١٩١ - ١٩٢.
(٣) أنظر: ص ٢٢٥ من هذا الكتاب، وانظر. الإنصاف للمرداوي: ٢/ ٤٧٠.
(٤) كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ١٢٦، والإنصاف للمرداوي: ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>