للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب - الأدلة من السنّة:

لأصحاب هذا القول أدلة كثيرة من السُّنَّة، وقد تقدّم معنا معظم هذه الأدلة، وذلك أن هذه الأدلة تشمل ما يأتي:

أوَّلًا: الأدلة الّتي استدل بها من منع من وصول ثواب التلاوة للأموات مثل:

١ - حديث أبي هريرة: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إِلَّا من ثلاث ...) الحديث (١).

٢ - حديث ابن مسعود: (من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة ...) الحديث (٢).

[وجه الاستدلال]

أن هذه الأحاديث دلت على المنع من وصول ثواب التلاوة للموتى، فإذا كان الثّواب لا يصل للموتى، فلا يجوز الاستئجار على التلاوة؛ لأنّ صحة الإجارة مبنية على حصول الثّواب وفرع عنه (٣).

[مناقشة الاستدلال]

تمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن المانع من صحة الإجارة ليس هو عدم وصول الثّواب في الأصل وإنّما المانع هو التلاوة بأجرة؛ لأنّ القاري إذا كانت قراءته للأجرة لم يكن له ثواب، فلا شيء يهديه للميت، وعلى هذا فلا تصح الإجارة، ولكن إذا كانت قراءته احتسابًا فإنها تصل الميِّت وتنفعه لقيام الأدلة على ذلك كما تقدّم (٤).

ثانيًا: الأدلة الّتي استدل بها من منع أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.


(١) تقدّم تخريجه، راجع ص: ١٦٦.
(٢) تقدّم تخريجه، راجع، ص: ٥٠٨.
(٣) رسائل ابن عابدين ١/ ١٦٧، مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣١٦.
(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٤/ ٣١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>