للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

من تصح منه النيابة عن الميت

لا خلاف بين العلماء الذين قالوا بصحة النيابة عن الميت في صوم ما وجب عليه من رمضان، أو من كفارة، أو من نذر، أن الولي ينوب عن الميت في ذلك (١)؛ وذلك لتصريح النصوص بذلك، كما في حديث عائشة السابق، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من مات، وعليه صيام، صام عنه وليه) (٢).

ولكن، اختلف العلماء في حكم النيابة من الأجنبي عن الميت، هل تصح، وهل يلزم فيها إذن الولي، أم لا يلزم ذلك؟ اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: يصح صوم الأجنبي، ولا يلزم فيه إذن الولي.

وإلى هذا ذهب الشافعية في قول (٣)، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (٤)، وهو اختيار البخاري (٥)، وبه جزم أبو الطيب الطبري (٦) (٧)، وهو قول ابن حزم عند عدم الولي (٨).


(١) المجموع للنووي: ٦/ ٣٦٩، مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩، المغني لابن قدامة: ١٣/ ٦٥٥، الفروع لابن مفلح: ٣/ ٦٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٤، المحلى لابن حزم: ٧/ ٢.
(٢) سبق تخريجه، ص ١٦٣.
(٣) مغني المحتاج للشربيني: ١/ ٤٣٩.
(٤) المغني لابن قدامة: ٤/ ٤٠٠، قال الموفق: "ولا يختص ذلك بالولي، بل كل من صام عنه قضى ذلك عنه، وأجزأ ... "، وانظر: الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٣٣٦.
(٥) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.
(٦) هو: شيخ الإسلام القاضي أبو الطيب، طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري الشافعي، فقيه بغداد، أحد أئمة الشافعية في وقته، ولد سنة ٣٤٨ هـ بآمل، واستوطن بغداد، وولى القضاء شرح مختصر المزني، وصنف في الأصول، والمذهب، والخلاف، والجدل، توفي ببغداد سنة ٤٥٠ هـ: سير أعلام النبلاء ت ١٧/ ٦٦٨، وفيات الأعيان لابن خلكان: ٢/ ٥١٢.
(٧) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.
(٨) المحلى لابن حزم: ٧/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>