للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّالث

مقدار ما يأخذه العاملون على الزَّكاة

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن العامل على الزَّكاة يستحق العِوض على عمله، كما أنّهم اتفقوا على أن هذا العِوض يكون على قدر جهده، وعمله، وعنائه، وسعيه.

كما اتفقوا على أنّه إذاوإن هذا العِوض مساويًا لثُمن الزَّكاة فإنّه يأخذه كاملًا.

واتفقوا كذلك على أنّه إذا كان ما يستحقه على عمله أقل من الثّمن فإنّه يأخذ قدر عمله، ثمّ يُردّ الباقي على أصحاب السهمان.

واتفقوا كذلك على أنّه إذا كان سهم العاملين أقل ممّا يسحقونه فإنّه يُزاد لهم، ويكمل لهم قدر استحقاقهم دون التقيد بالثّمن (١).

ولكنهم اختلفوا في الزيادة على الثّمن؛ هل تؤخذ هذه الزيادة من أموال الزَّكاة؟ أم تكون في بيت المال؟.


(١) الخراج لأبي يوسف، ص: ٨٧، المبسوط للسرخسي: ٣/ ٩، بدائع الصنائع للكاساني: ٢/ ٤٤، الهداية شرح البداية للمرغيناني: ٢/ ١٦، شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ١٦، والعناية شرح البداية للبابرتي: ٢/ ١٦ - ١٧، المعونة للقاضي عبد الوهّاب: ١/ ٤٤٢، بداية المجتهد لابن رشد: ٥/ ٩٦ - ١٠١، الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٣ - ٢٠٤، المنتقى للباجي: ٢/ ١٥٣، جواهر الإكليل للآبي:١/ ١٣٨. الأم للشافعي: ٢/ ٧٤ - ٧٥، المهذب للشيرازي: ١/ ١٧١، المجموع للنووي: ٦/ ١٨٨، شرح السُّنَّة للبغوي: ٣/ ٩٠ - ٩١، المغني لابن قدامة: ٤/ ١٠٧ - ١٠٨، ٩/ ٣١٢ - ٣١٥، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٢٣٩، معونة أولي النّهي لابن النجار: ٢/ ٧٦٣، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٦، وجامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري: ٦/ ١٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>