للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أوَّلًا: أمّا حديث عمران بن حصين فليس فيه إِلَّا تحريم السؤال بالقرآن وهو غير اتخاذ الأجر على تعليمه (١).

ثانيًا:

إنَّ حديثي جابر وسهل بن سعد محمولان على الكراهة، أي: كراهة أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والندب إلى ترك ذلك (٢).

ثالثًا:

أن هذه الأحاديث على تقدير صحتها جميعًا فقد خالفها أبو حنيفة وأصحابه - وهم القائلون بالمنع -؛ لأنّ هذه الأحاديث كلها إنّما جاءت فيما أعطي بغير أجرة ولا مشارطة، وهم يجيزون هذا الوجه، فموهوا بإيراد أحاديث ليس فيها شيء ممّا منعوا، وهم مخالفون لما فيها فبطل كلّ ما في هذا الباب (٣).

[اعتراض على هذه المناقشة]

اعترض على هذه المناقشة بأن أبا حنيفة وأصحابه حملوا الأحاديث السابقة على الكراهة دون التّحريم، بدليل ما رواه ابن عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت عمر يقول:

كان رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر مني فقال: (خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك) (٤).


(١) نيل الأوطار للشوكاني ٥/ ٢٨٨.
(٢) منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية مع شرحه نيل الأوطار ٥/ ٢١٩، إعلاء السنن للتهانوي ١٦/ ١٧٦.
(٣) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٦.
(٤) أخرجه البخاريّ في الزَّكاة، باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس ٣/ ٣٩٥ (١٤٧٣)، ١٣/ ١٦٠ (٧١٦٣)، (٧١٦٤)، ومسلم في الزَّكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف ٢/ ٧٢٣ (١٠٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>