للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثّالث الاستئجار على القضاء

اختلف الفقهاء في حكم الاستئجارعلى القضاء على قولين:

القول الأوّل:

لا يجوز مطلقًا الاستئجار على القضاء.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء، فبه قال الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وهو المذهب عند الشّافعيّة (٣)، وبه قال الحنابلة (٤).

وقد نقل بعض الفقهاء الاتفاق على هذا القول، ومن ذلك:

قال ابن قدامة: "وأمّا الاستئجار على القضاء فلا يجوز ... ، ولا نعلم فيه خلافًا" (٥).

وقال ابن حجر: "واتفقوا على أنّه لا يجوز الاستئجار عليه" (٦).

وقال الإمام القرافي: "ولا يجوز أن يُستأجروا على القضاء إجماعًا" (٧)

وهذه الاتفاقات محل نظر لوجود الخلاف، كما هو ظاهر.


(١) المبسوط للسرخسي ١٦/ ١٠٢، حاشية ابن عابدين ٥/ ٢٥٠.
(٢) الذّخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩، الموافقات للشاطبي ٢/ ١٣٦.
(٣) روضة الطالبين للنووي ٥/ ١٨٨، ١١/ ١٣٧، مغني المحتاج ٤/ ٣٨٩.
(٤) المغني لابن قدامة ٩/ ١٤ - ١٠، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٦٢.
(٥) المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.
(٦) فتح الباري لابن حجر ١٣/ ١٦١.
(٧) الفروق للقرافي ٣/ ٣، قال في الذّخيرة ١٠/ ٧٩: "واتفقت الأئمة والأمة فيما علمت على تحريم الإجارة".

<<  <  ج: ص:  >  >>