للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[هـ - التخريج الفقهي لخطاب الضمان]

ذهب بعض الفقهاء المعاصرين وبعض الباحثين إلى تكييف خطاب الضمان بناء على كونه مغطى من قبل العميل أو غير مغطى، فقالوا: إنَّ خطاب الضمان من حيث وجود غطاء له وعدمه له ثلاثة أحوال:

[١ - خطاب ضمان له غطاء كامل من العميل]

إذا أودع العميل لدى المصرف ما يغطي خطاب الضمان غطاءً كلاملًا، فإنّه في هذه الحالة تكون العلّاقة بين المصرف والعميل علاقة وكالة، حيث وكل العميل المصرف ليقوم بالأداء عنه للمستفيد.

[٢ - خطاب ضمان ليس له غطاء ألبتة]

إذ كان خطاب الضمان غير مغطى من العميل ألبتة، فمن الواضح أنّه يعتبر في هذه الحالة عقد ضمان وكفالة بالمال، على ما سبق بيانه في تعريف الضمان، فالضامن هو المصرف والمضمون هو العميل والمضمون له هو المستفيد.

[٣ - خطاب ضمان له غطاء جزئي]

وفي هذه الحالة تكون علاقة المصرف بالعميل علاقة ضمان، ووكالة معًا فالمصرف وكيل في الجزء المغطى، وضامن بالنسبة للجزء غير المغطى، والذي عليه العمل في المصارف أن الغالب أن يقوم العميل بالغطاء الجزئي لا الكلي (١).


(١) الرِّبَا والمعاملات المصرفية للمترك، ص: ٣٩١، فقه النوازل لبكر أبي زيد ص: ٢١٠، الكفالة للسالوس، ص: ١٣٤، مجلة مجمع الفقه الإِسلامي بجدة، العدد الثّاني، المجلد الثّاني ص: ١١٣٢. ملحوظة: الغطاء هنا قد يكون مبالغ نقدية يقدمها العميل للبنك تعادل قيمة الضمان أو جزء منه، وقد يكون للعميل حساب جار لدى البنك فيتم حجز قيمة خطاب الضمان أو جزء منه تحت حساب خاص باسم احتياطي خطابات الضمان، وقد يكون أوراقًا مالية مملوكة للعميل فيقدمها للبنك.
وفي حالات نادرة لا يكون هناك غطاء ألبتة، وذلك راجع إلى مركز العميل المالي القوي: مجلة البحوث الإِسلامية ٨/ ١٠٦، ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>