للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثّالث أنواع القرب من حيث حكمها التكليفي

يقسم العلماء القرب من حيث حكمها التكليفي إلى خمسة أقسام، وهي: القرب الواجبة، والمندوبة، والمباحة، والمحرمة، والمكروهة. أي أن القربة تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة. وبيان ذلك كالآتي:

أوَّلًا: القُرب الواجبة:

وتشمل ما كان منها واجبًا بأصل الشّرع؛ كالفرائض الّتي افترضها الله على عباده من صلاة، وزكاة، وصوم، وحج، فهي عبادات مقصودة شرعت للتقرب بها إلى الله تعالى، وهذه هي الّتي يسميها العلماء بالقرب المقصودة (١).

وتشمل كذلك ما كان واجبًا بإيجاب الإنسان على نفسه، وهي القرب الّتي يُلزم الإنسان بها نفسه بالنذر، كمن نذر صلاة، أو صيامًا، أو حجًا، أو اعتكافًا، أو عتقًا، فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف (٢).

ثانيًا: القرب المندوبة:

وتشمل نوافل العبادات من صلاة، وحج، وصيام، ونحوها، وقراءة القرآن، والوقف، والعتق، وصلة الرّحم، والصدقة، وعيادة المرضى، واتباع الجنائز.

وهذا القسم يشمل ما كان فيه نصّ على استحبابه، وهو الندب الخاص، أو ما ندب إليه الشارع على سبيل العموم، وهو المأخوذ من قوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحجِّ: ٧٧]، والأول آكد من الثّاني (٣).


(١) بدائع الصنائع: ٥/ ٨٢، وروضة الطالبين: ٣/ ٣٠١، وتحرير ألفاظ التنبيه: ص ٢٣٧.
(٢) المراجع السابقة. وانظر: حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، الاختيار لتعليل المختار: ٤/ ٧٦ وما بعدها. وانظر: الفروق القرافي: ١/ ١٣٠، حاشية الدسوقي: ٤/ ٢١ - ٢٢.
(٣) تحرير ألفاظ التنبيه: ص ٢٣٧، حاشية ابن عابدين: ١/ ٧٢، والمنثور في القواعد: ٣/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>