للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن المراد بهذه الآيات هو الأجر على تبليغ الرسالة وهو خطاب للمشركين، والمعنى: قل يا محمّد لهؤلاء المشركين ما أسألكم على تبليغ الرسالة والوحي والنصح لكم أجرًا تعطونيه من عرض الحياة الدنيا ... فليس المراد بهذه الآيات ونحوها الأجرة على تعليم القرآن كما جاء في وجه الاستدلال (١).

الدّليل الثّاني:

قوله تعالى: {أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ} [الطور: ٤٠، القلم: ٤٦].

[وجه الاستدلال]

أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن فيه ثقل على النَّاس، وثقل الأجر يؤدِّي إلى تنفير النَّاس عن تعلم القرآن، فيؤدِّي ذلك إلى الرغبة عن هذه الطّاعة وعلى هذا فلا يجوز الاستئجار على تعليم القرآن (٢).

[مناقشة الاستدلال]

الآية إنّما تتحدث عن المشركين، ودعوة النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لهم للدخول في دين الإسلام، وأن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لا يسألهم أجرًا على إبلاغهم رسالة الله، فلا عذر لهم في تثاقلهم عن الاستجابة لدعوته ونصيحته لهم - صلّى الله عليه وسلم - (٣).

إذن فالآية خارج محل النزاع ولا علاقة لها بأخذ الأجر على تعليم القرآن.

الدّليل الثّالث:

قوله تعالى: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} [البقرة: ٤١].


(١) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية ١٣/ ١٤٩، ١٤/ ٥٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٤/ ٣١٢، ١٥/ ٢٣٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٦/ ٥١٣، ٧/ ٧٣، وتقدم الكلام على بعض هذه الآيات، في مبحث الإمامة في الصّلاة، راجع ص: ٢٠٢.
(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩١.
(٣) تفسير ابن كثير ٧/ ٤١٣، ٨/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>