للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، والذي جاء فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (فدين الله أحق أن يقضى) (١).

[وجه الاستدلال]

حيث شبه النبي - صلى الله عليه وسلم - قضاء الصوم عن الميت بالدين، وقضاء الدين لا يختص بالولي، فيجوز للأجنبي قضاء الصوم عن الميت سواء أذن الولي أم لا (٢).

الدليل الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن الله سبحانه وتعالي نجاها أن تصوم شهرًا، فأنجاها الله سبحانه وتعالي فماتت قبل أن تصوم، فأتت ذات قرابة لها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمرها أن تصوم عنها (٣).

[وجه الاستدلال]

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر القريبة بالصوم عن قريبتها، ولم يستفصل منها؛ فدل على العموم، وأن ذلك لا يتوقف على ولاية المال، أو العصوبة، أو الإرث، فدل على أن الأمر في ذلك واسع، فلو صام أجنبي صح لهذا العموم (٤).

الدليل الثالث: ما ورد عن الحسن البصري أنه قال فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يومًا: قال: إن صام عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا جاز (٥).


(١) سبق تخريجه، ص ١٦٣.
(٢) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٩.
(٣) أخرجه أبو داود، في كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت: ٣/ ٢٣٧ (٣٣٠٨). وأحمد: ١/ ٢٦٨ (١٨٦٠)، والطيالسي في مسنده رقم: (٢٦٢١). والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٤٢٧ (٨٢٢٦)، والطحاوي في مشكل الآثار: ٦/ ١٧٤. قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال الألباني: صحيح. كما في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٦٣٥.
(٤) نهاية المحتاج لشهاب الدين الرملي: ٣/ ١٩١.
(٥) أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦، وجاء بصيغة الجزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>