للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأدلة والمناقشة]

أوَّلًا: أدلة أصحاب القول الثّالث:

استدل هؤلاء بما يأتي:

قالوا: إنَّ الناظر لا يقبل القوامة ظاهرًا إِلَّا بأجرة، وهذا هو المعروف والمعهود، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا (١)، وعليه فلا يتوقف استحقاق الناظر للأجرة على إذن القاضي (٢).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا الدّليل بما يأتي:

أن هذا الدّليل محمول على ما إذا كان الناظر معروفًا بأخذ الأجرة على مثل هذه الأعمال، أمّا إذا كان غير معروف بأخذ الأجرة، فإن المفهوم من الدّليل أنّه لا يأخذ وهذا يوافق ما قاله أصحاب القول الأوّل، وهو الصحيح عند التحقيق كما سيأتي.

ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:

استدل هؤلاء بما يأتي:

قالوا: إنَّ الناظر إذا عمل وقد علم أنّه لم يشترط له شيء كأجرة على عمله، ولم يطلبه، دلّ ذلك على أنّه متبرع بعمله فلا يستحق شيئًا (٣).

مناقشة هذا الدّليل:

يمكن مناقشة هذا الدّليل، بأنّه محمول على ما إذا كان الناظر غير مشهور بأخذ


(١) (المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا)، قاعدة فقهية، وانظر لبيأنّها: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: ٩٩، والأشباه والنظائر للسيوطي، ص: ١٩٢، وقد ذكرها بلفظ: (العادة المضطردة في ناحية، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط).
(٢) البحر الرائق لابن نجيم ٥/ ٢٦٤.
(٣) كشاف القناع للبهوتي ٤/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>