للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا السعاية على الزَّكاة، فإن أجرة الساعي منصوص عليها، ثمّ إنَّ أجره في مقابلة ما يبذله من جهد وتعب، جراء سعيه على الزَّكاة، بخلاف الأذان.

الدّليل الخامس:

أن الأذان فرض كفاية، ويقبل النِّيابة ولم يتعين عليه فجاز أخذ الأجرة عليه (١).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا الاستدلال بما يأتي:

أن هذا قياس في مقابلة النص؛ فهو قياس فاسد حيث ورد النص بالمنع من أخذ الأجرة على الأذان، وهو حديث عثمان بن أبي العاص.

الدّليل السّادس:

أن الأذان نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجر عليه كسائر المنافع (٢).

[مناقشة الاستدلال]

أوَّلًا: أن هذا قياس في مقابلة النص؛ فهو فاسد - كما تقدّم -.

ثانيًا: أنّه لا يلزم من وصول النفع للمستأجر جواز أخذ الأجرة بدليل القضاء والشهادة.

فإن نفعهما يصل إلى المستأجر، ومع ذلك فلا يجوز الاستئجار عليهما (٣).

هذه أظهر أدلة هذا القول، وهناك أدلة أخرى لهم ذكرتها فيما تقدَّم مع أدلة القول الرّابع.


(١) أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٧٨.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ٣٠/ ٢٠٧، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥ - ٤٣٦.
(٣) المبسوط للسرخسي: ١٦/ ١٠٢، الفروق للقرافي: ٣/ ٣، روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٨، المغني لابن قدامة: ١٤/ ٩ - ١٠، ٥/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>