للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال: صلّي عنها (١).

والدلالة من هذا الأثر ظاهرة.

٢ - ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال: "من مات وعليه نذر قضى عنه وليه" (٢).

وجه الاستدلال: أن النَّذْر عام يشمل نذر الصّلاة كذلك.

(٣) ما ورد عن ابن عبّاس في المرأة الّتي نذرت أن تعتكف عشرة أيّام، فماتت، ولم تعتكف، أنّه قال: "اعتكف عن أمك" (٣).

[الجواب]

أجيب عن هذه المناقشة:

بأنّه يمكن الجمع بين هذه الآثار المتعارضة، بأن يحمل الإثبات في حق من مات، وأمّا النَّفْي فإنّه يحمل في حق الحي (٤).

ومما يؤيد ذلك:

١ - ما ورد عن ابن عبّاس أنّه قال: "إذا مرض الرَّجل في رمضان، ثمّ مات، ولم يصم أُطْعِمَ عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه" (٥).


(١) أورده البخاريّ في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم: في الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر: ١١/ ٥٩٢ (فتح).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (الجزء المفقود)، ص/٦٥، (وقد طبع هذا الجزء مستقلًا)، وقال الحافظ ابن حجر: أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: فتح الباري: ١١/ ٥٩٢.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة: في الصِّيام، باب ما قالوا في الميِّت يموت وعليه اعتكاف: ٣/ ٩٤.
(٤) فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر: ١١/ ٥٩٢.
(٥) أخرجه أبو داود في الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام: ٢/ ٣١٥ (٢٤٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>