للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية: قال عثمان: (إنَّ من آخر ما عهد إليّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أن أتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) (١).

[وجه الاستدلال]

حيث منع النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - عثمان من اتخاذ المؤذن الّذي ياخذ أجرة على أذانه؛ فإذا امتنع في الأذان، امتنع في الإمامة من باب أولى؛ لكونها أدخل في باب القرب، والتعلّق بالذِّمَّة (٢).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش الاستدلال بالحديث بما يأتي:

١ - أن الحديث محمول على الورع، وليس على تحريم الأجرة على الإمامة (٣).

٢ - أن الحديث محمول على الندب، وليس على وجوب اتخاذ المؤذن المحتسب (٤). وقد تقدّم ذلك مفصلًا، والجواب عنه (٥).

[ب- أدلتهم من المعقول]

الدّليل الأوّل: إنَّ الإمام في الصّلاة خليفة للرسول - صلّى الله عليه وسلم - في الإمامة، والرسول - صلّى الله عليه وسلم - لم يأخذ أجرة على ذلك؛ قال تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: ٢٣]، فكذلك خليفته - وهو الإمام - ينبغي أن يكون مثله، فلا يأخذ على إمامته أجرًا (٦).

مناقشة الاستدلال:


(١) تقدّم تخريجه. انظر ص ١٩٦.
(٢) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٦ - ٦٧، وانظر: المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١.
(٣) الذّخيرة للقرافي: ٢/ ٦٧.
(٤) المجموع للنووي: ٣/ ١٢٨، أسنى المطالب للأنصاري: ١/ ١٣٢.
(٥) انظر ذلك في: ص ١٩٦.
(٦) المبسوط للسرخسي: ١/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>