للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[جـ- أدلتهم من الأثر]

الدليل الأول: عن طاووس؛ قال: إذا مات الرجل، وعليه صيام رمضان قضى عنه بعض أوليائه. قال معمر (١): وقاله حماد (٢) (٣).

الدليل الثاني: عن طاووس: أن امرأة ماتت، وعليها صوم سنة، وتركت زوجها، وبنيها ثلاثة؛ قال طاووس: صوموا عنها سنة كلكم (٤).

[وجه الاستدلال]

دل هذان الأثران على أن الميت يصام عنه الصوم الواجب، سواء أكان من رمضان، أم من غيره.

[د- أدلتهم من المعقول]

قالوا: إن الصيام عبادة تجب الكفارة بإفسادها؛ فجاز أن يقضى عنه بعد الموت كالحج (٥).

[مناقشة هذا القياس]

يمكن مناقشة هذا القياس بأنه قياس على مختلف فيه؛ فإن النيابة عن الميت في الحج مختلف فيها، وعلى هذا لا يصح القياس.


(١) هو: الإمام القدوة معمر بن سليمان، أبو عبد الله النخعي الرَّقي، روى عنه أبو عبيد، وأحمد بن حنبل، وأبوبكر بن أبي شيبة، وثقه يحيى بن معين، والإمام أحمد، وأبو عبيد القاسم بن سلام ت. سنة ١٩١هـ (سير أعلام النبلاء: ٩/ ٢١٠، تهذيب التهذيب لابن حجر: ١٠/ ٢٤٩.
(٢) هو: حماد بن أبى سليمان، مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي الفقيه، وهو صدوق له أوهام، من الخامسة، ورمي بالإرجاء، ت. سنة ١٢٠ هـ على الصحيح. (ميزان الاعتدال للذهبي: ١/ ٥٩٥، تهذيب التهذيب لابن حجر: ٣/ ١٦، سير أعلام النبلاء للذهبي: ٧/ ٤٤٤، تذكرة الحفاظ للذهبي: ١/ ٢٢٨).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ٤/ ٢٣٩ (٧٦٤٦)، وابن حزم في المحلى: ٧/ ٨.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف: ٤/ ٢٣٩ (٧٦٤٧).
(٥) المهذب للشيرازي: ١/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>