للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النوع الثّالث: النفقة (١)

أجمع أهل العلم على وجوب نفقة الوالدين والمولودين، إذا توفرت شروط الوجوب (٢).

أمّا ما عدا الوالدين والمولودين من الأقارب، فقد ذهب الجمهور إلى أنّه إذا كان القريب من عمودي النسب، وجبت نفقته مطلقًا (٣)، وذهب المالكية إلى وجوب النفقة على الشخص لأبيه الأدنى فقط ولأمه الّتي ولدته خاصّة، فأمّا نفقة الأولاد، فتجب للابن الأدنى فقط حتّى يبلغ ولبنته الدنيا فقط حتّى تزوّج (٤).

وأمّا إذا كان القريب من غير عمودي النسب، فقد ذهب إلى وجوب النفقة له كذلك الحنفية (٥) والحنابلة (٦)، وخالف في ذلك المالكية (٧) والشّافعيّة (٨) على تفاوت بين الفقهاء في شرائط ذلك وضوابطه.


(١) النفقة شرعًا: (هي كفاية الإنسان من يمونه بالمعروف) وذلك من مأكل وملبس ومسكن وتعليم وإعفاف وغير ذلك: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٧/ ١٠٧.
(٢) مراتب الإجماع لابن حزم، ص: ٧٩، المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٣ نقلًا عن ابن المنذر، قال ابن قدامة: "وأمّا الإجماع فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم".
(٣) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٣٠، ٣١، شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٣٥٠، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٤٤٦، نهاية المحتاج للرملي ٧/ ٢٢٠، المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٢.
(٤) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص: ٢٤٦، حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٢.
(٥) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٣٠، ٣١، تببين الحقائق للزيلعي ٣/ ٦٤.
(٦) المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٣ وما بعدها، زاد المعاد لابن القيم ٥/ ٥٤٨.
(٧) الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي ٢/ ٧٥٠ - ٧٥٣.
(٨) مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٤٤٦، وما بعدها، حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٦٥، ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>