(٢) مراتب الإجماع لابن حزم، ص: ٧٩، المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٣ نقلًا عن ابن المنذر، قال ابن قدامة: "وأمّا الإجماع فحكى ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد، وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم". (٣) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٣٠، ٣١، شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٣٥٠، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٤٤٦، نهاية المحتاج للرملي ٧/ ٢٢٠، المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٢. (٤) قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي، ص: ٢٤٦، حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٢. (٥) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ٣٠، ٣١، تببين الحقائق للزيلعي ٣/ ٦٤. (٦) المغني لابن قدامة ١١/ ٣٧٣ وما بعدها، زاد المعاد لابن القيم ٥/ ٥٤٨. (٧) الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوي ٢/ ٧٥٠ - ٧٥٣. (٨) مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٤٤٦، وما بعدها، حاشية البجيرمي على الخطيب ٤/ ٦٥، ٦٦.