للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشّهادة إمّا أن تكون غير متعينة عليه، وإما أن تكون متعينة.

[أ - إذا كانت غير متعينة]

قالوا: يجوز له في هذه الحالة أخذ الأجرة على شهادته؛ لأنَّ النفقة على عياله فرض عين فلا يشتغل عنه بفرض الكفاية، فإذا أخذ الأجرة يكون قد جمع بين الأمرين: النفقة على العيال وأداء الشّهادة (١).

[ب - إذا كانت متعينة]

قالوا: إنَّ أخذ الأجرة في هذه الحالة جائز كذلك؛ لأنَّ النفقة على العيال فرض عين وأداء الشّهادة فرض عين، ولا يمكن تأدية هذه الفروض إِلَّا بالأجرة، وينوي المحتاج عملها لله، ويأخذ الأجرة ليستعين بها على تأدية هذه الفروض، بخلاف الغني فليس هناك حاجة تدعوه إلى الكسب وأخذ الأجرة على شهادته، فلا حاجة تدعوه أن يؤدِّي شهادته لغير وجه الله تعالى (٢).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة ما استدل به أصحاب هذا القول بما يأتي:

لا نسلم لكم أن الشّاهد يجوز له أخذ الأجرة على الشّهادة، ولو كان ذلك للحاجة؛ لأنَّ الحاجة يمكن دفعها بغير الأجرة، وهي النفقة فقد تقدّم نقل اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى على جواز النفقة على الشّهادة حتّى لو كان يكسب قوت يومه يومًا بيوم فإنّه يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ نفقة نفسه وعياله في ذلك اليوم، وعليه فلا حاجة للقول بجواز الأجرة للحاجة لانتفاء الحاجة بالنفقة. والله أعلم.

ثالثًا: أدلة القول الثّاني:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:


(١) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ١٢/ ٥.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٣٠/ ٢٠٦ - ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>