للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الرّابع:

قالوا: إنَّ القضاء عمل غير معلوم، يتعذر ضبطه، فلا يجوز الاستئجار عليه للجهالة (١).

الدّليل الخامس:

قالوا: إنَّ أخذ الأجرة على القضاء يؤدِّي إلى دخول التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض، فيكون كمن أخذ رشوة على الحكم، وعليه فيمتنع الاستئجار لذلك (٢).

[الترجيح]

بعد ذكر الأدلة وما ورد عليها من مناقشات يتبين رجحان القول الأوّل القاضي بالمنع من الاستئجار على القضاء، وذلك لما يأتي:

١ - قوة ما استدل به أصحاب هذا القول.

٢ - ضعف ما استدل به أصحاب القول الآخر حيث أمكن متاقشة ما استدلوا به بما يوهن من دلالته.

٣ - أنّه قد نقل الإجماع والاتفاق بين العلماء على المنع من الاستئجار على القضاء، كما سبق ذكر ذلك.


(١) الذّخيرة للقرافي ١٠/ ٧٩، المغني لابن قدامة ١٤/ ١٠.
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ٤/ ١٠، الفروق للقرافي ٣/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>