للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[د - أدلتهم من المعقول]

قالوا: إنَّ الحجِّ حق تدخله النيابة في حال الحياة، وقد لزمه هذا الحق، واستقر عليه في حياته، فوجب أن لا يسقط عنه بالموت؛ كدين الآدمي (١).

[الترجيح]

من خلال ما سبق ذكره من أدلة، وما ورد عليها من مناقشات، وما أجيب به عن ذلك يتضح رجحان القول الأوّل القاضي بوجوب النيابة عن الميِّت الّذي عليه حجة الإسلام، أو أي حج واجب، سواء أوصى بذلك، أم لم يوص ويعود سبب هذا الترجيح إلى ما يأتي:

أوَّلًا: قوة أدلتهم؛ حيث استدلوا بأدلة نقلية صريحة في وجوب النيابة عن الميِّت، أوصى بذلك، أم لم يوص.

ثانيًا: أن ما استدل به المخالف أمكن الجواب عنه، ممّا يضعف من دلالته.

ثالثًا: أن في القول بوجوب النيابة تبرئة لذمة اليت، وإلزامًا لأوليائه بالتعجيل في ذلك، فإن القول بالجواز قد يدفعهم إلى التكاسل، والتهاون في قضاء الحجِّ عن الميِّت، ثمّ إنَّ القول بالمنع لا مصلحة فيه، بل القول بالوجوب هو الأحوط، وهو الّذي يتمشى مع النصوص الكثيرة الصريحة في وجوب النيابة عن الميت في أداء ما وجب عليه من الحجِّ، سواء أكانت حجة الإسلام، أم حجة من نذر، أو قضاء.

[ثمرة الخلاف]

يترتب على القول بوجوب النيابة عن اليت في أداء ما وجب في ذمته من الحجِّ ما يأتي:

أوَّلًا: يجب على الأولياء المسارعة بإقامة من يحج عن ميتهم من رأس ماله ما لم


(١) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ٢٠، المهذب للشيرازي: ١/ ١٩٩، المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨، ٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>