للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وأمّا ما يرجع إلى الموصى به فأنواع منها أن يكون مالًا ... ومنها أن يكون مالًا متقومًا .... سواء" كان المال عينًا، أو منفعة عند عامة العلماء" (١).

وقال في بيان حكم الوصيَّة:

" .. أمّا الوصيَّة بالمال فحكمها ثبوت الملك في المال الموصى به للموصى له، والمال قد يكون عينًا، وقد يكون منفعة ..... " (٢).

وهذا تصريح من الحنفية بأن المنفعة تكون مالًا.

- كما أن الأخذ بمفهوم الجمهور للمال يسمح بتوسيع دائرة المال في هذا العصر لتشمل أشياء كثيرة لم تكن معروفة من قبل، مثل الأشياء المعنوية، وهي المعروفة بالحقوق الذهنية، وحقوق الابتكار، وهو ما سيأتي الكلام عليه من حيث حكم أخذ المال على هذه الحقوق - إن شاء الله تعالى -.

- كما أن في إهدار المنافع، وعدم اعتبارها أموالًا، ضياعًا للحقوق، وتسليطًا للظلمة على منافع الأعيان الّتي يمتلكها غيرهم (٣).

- وتظهر ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في مسائل منها:

أوَّلًا: في باب الغصب:

فمن غصب شيئًا، وانتفع به مدة، ثمّ ردّه إلى صاحبه، فعند الحنفية لا يضمن قيمة المنافع، إِلَّا إذا كان المغصوب عينًا موقوفة، أو مملوكة ليتيم، أو شيئًا معدًا للاستغلال، وهذا الاستثناء عند المتأخرين منهم فقط، وعند الجمهور يضمن قيمة المنافع؛ لأنّها أموال.


(١) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٧/ ٣٥٢.
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٧/ ٣٨٥، وانظر: البحر الرائق لابن نجيم ٢/ ٢١٧.
(٣) الملكية للعبادي: ١/ ١٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>