للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثّاني أخذ الأجرة على الإفتاء

إذا لم يكن للمفتي كفاية، سواء أكان الإفتاء في حقه فرض عين أم فرض كفاية فهل يجوز له أخذ الأجرة من المستفتي على فتواه؟

يلاحظ هنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى فرقوا بين الفتوى باللسان والفتوى بالكتابة وفي كلّ من الحالتاين حصل خلاف بينهم في جواز أخذ الأجرة سواء أكانت الفتوى باللسان أم كانت بالكتابة على النحو التالي:

[المسألة الأولى: إذا كانت الفتوى باللسان فقط]

اختلف الفقهاء في حكم أخذ الأجرة من المستفتي إذا أفتاه بالقول فقط دون الكتابة على قولين مشهورين:

القول الأوّل:

لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على الإفتاء سواء أكان الإفتاء في حقه فرض عين أم فرض كفاية.

وإلى هذا ذهب: الحنفية (١)، والشّافعيّة في الأصح (٢)، والحنابلة (٣).

القول الثّاني:

يجوز أخذ الأجرة على الإفتاء إذا لم يتعين عليه، بأن كان فرض كفاية في حقه لوجود غيره لا فرض عين. وبهذا قال المالكية (٤)، والظاهرية (٥).


(١) المبسوط للسرخسي ١/ ١٤٠، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١١.
(٢) المجموع للنووي ١/ ٤٦، أدب المفتي والمستفتي لابن الصلاح ص: ٤٧ - ٤٨.
(٣) إعلام الموقعين لابن القيم ٤/ ٢٣١ - ٢٣٢، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢، كشاف القناع
للبهوتي ٦/ ٢٩١.
(٤) حاشية الدسوقي ١/ ٢٠، الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٠، حاشية الصاوي ٤/ ١٠ - ١٢.
(٥) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>