للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: أدلة القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [المزمل: ٢٠].

[وجه الاستدلال]

حيث فرّق سبحانه وتعالي بين حكم من يخرجون لأجل الفضل، وبين من يخرجون لأجل القتال في سبيل الله؛ فدلّ على أن الأجير الّذي خرج لأجل الأجرة لا سهم له (١).

الدّليل الثّاني: حديث يعلى بن منية السابق، حيث قال قال له النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: (ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إِلَّا دنانيره الّتي سمى) (٢).

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ الحديث بظاهره على أن الأجير لا يستحق السهم من الغنيمة، إنّما له أجره الّذي سمى (٣).

[الترجيح]

من خلال ذكر أدلة القولين، وبالنظر فيها، يتبين أن الراجح هو القول الأوّل، وأنّه لا يسهم للأجير؛ وذلك لما يأتي:

أوَّلًا: قوة ما استدلوا به، سواء من كتاب الله، أم سنة رسوله - صلّى الله عليه وسلم -، وحديث يعلى بن منية حديث صحيح، وهو نصّ صريح في المسألة.

على أنّه يمكن التوفيق بينه وبين أدلة أصحاب القول الآخر، بأن تحمل أدلتهم على من خرج بنية الغزو، وتكثير السواد، معينًا للمقاتلة بقدر ما يستطيع، فهو ردء للمقاتلين.


(١) المعونة للقاضي عبد الوهاب: ١/ ٦١٣.
(٢) سبق تخريجه، راجع ص ٤٥٧.
(٣) إعلاء السنن للتهانوي: ١٢/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>