للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد استدلوا على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - رجلًا من بني أسدّ يقال له ابن اللتبيَّة على الصَّدقة، فلما قدم، قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، قال: فقام رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال:

(ما بال العامل نبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمّه حتّى ينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمَّد بيده، لا ينال أحدٌ منكم منها شيئًا إِلَّا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر) (١).

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ الحديث على تحريم الهدية الّتي سببها الولاية، ومن ذلك ولاية القضاء، ويلحق بالهدية الاستقراض والاستعارة ممّن يحرم عليه قبول هديته وكذا سائر التبرعات فتحرم المحاباة ونحوها (٢).

الدّليل الثّاني:

قالوا: إنَّ حدوث الهدية عند حدوث الولاية، يدلُّ على أنّها من أجلها ليتوسل بها إلى ميل الحاكم معه في الحق، فلم يجز قبولها منه كالرشوة (٣).

الدّليل الثّالث:

قالوا: إنَّ أخذ الهدية يسبب الولاية، من أكل أموال النَّاس بالباطل فلا تجوز مطلقًا (٤).


(١) الحديث متفق عليه، وتقدم تخريجه مفصلًا ص ٢٩٦، مبحث الزَّكاة في الهدية للعاملين عليها.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣١٠، شرح النوويّ على مسلم ١٢/ ٢١٩.
(٣) المغني لابن قدامة ١٤/ ٥٨ - ٥٩.
(٤) الشرح الصغير للدردير ٤/ ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>