للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاضي للجعل من الخصمين إذا تعذر رزقه من بيت المال (١)، وعليه فإن جواز أخذ أعوانه أولى.

وأمّا الظاهرية فإنهم نصوا على استئجار الأمير للقاضي مشاهرة من بيت المال، وأن ما لا يتعين على المرء فعله يجوز أخذ الأجرة عليه، وعليه فإن مذهبهم لا يأبى الجواز وإن لم ينصوا عليه (٢).

وقد استدل الفقهاء على ذلك بما يأتي:

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ هذه الأعمال الّتي يقوم بها الأعوان لا يُستحق على القاضي مباشرتها، فجاز جعل أجرة ذلك على الخصوم؛ لأنَّ الأعوان يعملون لهم (٣).

الدّليل الثّاني:

يمكن أن يستدل لهم كذلك:

بأن هذه الأعمال تختلف عن عمل القاضي، فإن القاضي منع من الأخذ من الخصوم حتّى لا يتطرق الميل إلى الحكم فيقع القاضي في الرشوة، وهذا فيه من الفساد ما فيه، أمّا عمل أعوان القاضي فلا حكم فيه فلا يخشى من الأخذ حصول الميل والفساد في الأحكام. والله تعالى أعلم.

المسألة الثّالثة: ما يأخذه المأذون الشرعي على عقود الأنكحة

مأذون عقود الأنكحة، أو المأذون الشرعي، يعد في الأصل من أعوان القاضي، إذ إنَّ عقد النِّكاح يعد من مهام القاضي ولكن لما كان القاضي مشغولًا بالنظر في قضايا المراجعين المتعددة شغلًا شديدًا ملك عليه كلّ وقته، وقد لا يوجد لديه متسع


(١) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/ ٤٦٢.
(٢) انظر: المحلى لابن حزم ٨/ ١٩١، ١٩٦.
(٣) المبسوط للسرخسي ١٦/ ٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>