للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيًا: عن قبيصة بن المخارق الهلالي (١) قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - أساله فيها، فقال - صلّى الله عليه وسلم -: (أقم حتّى تأتينا الصَّدقة، فنأمر لك بها) (٢).

[وجه الاستدلال]

حيث دلّ الحديث على جواز صرف الزَّكاة إلى صنف واحد، ولو وجب صرفها إلى جميع الأصناف لم يجز صرفها إلى صنف واحد.

وهناك أدلة كثيرة وشواهد من القرآن الكريم يمكن الاستدلال بها على عدم وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية، وجواز الاقتصار على صنف واحد، أو بعض الأصناف، ومن ذلك:

ثالثًا: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (٢٤) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: ٢٥].

رابعًا: قوله تعالى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ٢٧١].

حيث دلت هاتان الآيتان الكريمتان على جواز صرف الزَّكاة إلى بعض الأصناف، فدل ذلك على عدم وجوب التسوية بين الأصناف الثمانية، أو استيعابهم (٣).


(١) هو: قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد العامري، الهلالي، أبو بشر؛ قال البخاريّ: له صحبة، وهو في عداد أهل البصرة، وفد على النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، روى عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -، وروى عنه ولده قطن، وكنانة بن نعيم، وأبو عثمان النهدي. أسدّ الغابة لابن الأثير: ٤/ ٣٦٥، الإصابة لابن حجر: ٣/ ٢١٥.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الزَّكاة، باب من تحل له المسألةُ: ٢/ ٧٢٢ (١٠٤٤).
(٣) الاستذكار لابن عبد البرّ: ٩/ ٢٠٤، أحكام القرآن لابن العربي: ٢/ ٩٦٠، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٨/ ١٦٨، أحكام القرآن لالكيا الهراسي الطّبريّ: ٣/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>