للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثّاني النيابة في الحجِّ والعمرة عن الميِّت

المطلب الأوّل النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب

اتفق العلماء على أن الميِّت إذا أوصى بالحج عنه، فإن النيابة عنه في هذه الحالة جائزة، ولا خلاف بينهم في ذلك (١).

أمّا إذا مات، ولم يوص؛ فهل تصح النيابة عنه في هذه الحالة أم لا؟

اختلف العلماء في حكم ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأوّل: تجب النيابة عن الميِّت في الحجِّ الواجب إذا مات، ولم يوص به، ويلزم ورثته أن يقيموا من يحج عنه من رأس ماله، ولا بد، إذا لم يوجد من يحج عنه تطوعًا.

وإلى هذا ذهب الشّافعيّة (٢)، والحنابلة (٣)، والظاهرية (٤)، وروي ذلك عن أبي


(١) الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن: ٢/ ٢٢٥. ٢٢٦، مختصر اختلاف العلماء لأبي جعفر الطحاوي: ٢/ ٩١، حاشية ابن عابدين: ٢/ ٢٣٩، المدوّنة للإمام مالك: ١/ ٤٩١، المنتقى للباجي: ٢/ ٢٧١، البيان والتحصيل لابن رشد: ٣/ ٤١٩، حاشية الدسوقي: ٢/ ١٨، الحاوي الكلبير للماوردي: ٥/ ١٩، ٢٠، المجموع للنووي: ٧/ ١١٦.المغنى لابن قدامة: ٥/ ٣٨، الإنصاف للمرداوي: ٣/ ٤٠٩.
(٢) الحاوي الكبير للماوردي: ٥/ ١٩، ٢٠.المجموع للنووي: ٧/ ١١٢، ١١٤.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/ ٣٨، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٣٩٣.
(٤) المحلى لابن حزم: ٧/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>