للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الطحاوي - رحمة الله تعالى -: "لا بأس بالاستئجار على الرقى والعلّاجات كلها، وإن كنا نعلم أن المستاجر على ذلك، قد يدخل فيما يرقي به بعض القرآن؛ لأنّه ليس على النَّاس أن يرقي بعضهم بعضًا، فإذا استؤجروا فيه، على أن يعملوا ما ليس عليهم أن يعملوه، جاز ذلك" (١).

وقال ابن رشد الحفيد: " ... وسواء كان الرقي بالقرآن أو غيره الاستئجار عليه عندنا جائز كالعلّاجات ... " (٢).

وقال النووي - رحمة الله - عند شرحه لحديث أبي سعيد الخدري في الرقية: "هذا تصريح يحواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنّها حلال لا كراهة فيها ... ، وهذا مذهب الشّافعيّ " (٣).

وقال المرداوي: "لا بأس باخذ الأجرة على الرقية، نصّ عليه، قاله الشّيخ تقي الدِّين وغيره" (٤).

وقال ابن حزم الظاهري: "والإجارة جائزة على تعليم القرآن، وعلى تعليم العلم مشاهرة وجملة كلّ ذلك جائز وعلى الرقى ... " (٥).

وقد دل على جواز الرقية بالقرآن الكريم أدلة كثيرة، وصريحة من السُّنَّة المطهرة، ومن المعقول:

أوَّلًا: الأدلة من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل:

حديث ابن عبّاس السابق: (إنَّ أحق ما أخذتم عليه أجرًا


(١) شرح معانى الآثار للطحاوي ٤/ ١٢٧.
(٢) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ٢٢٤.
(٣) شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٨٨.
(٤) الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٧.
(٥) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>