للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن هذه النصوص: قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النِّساء: ١٢].

وقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "فدين الله أحق أن يقضى" (١).

وقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه" (٢).

وغير ذلك من النصوص الكثيرة الّتي سبق الكلام عنها، وسيأتي الكلام عن بعضها كذلك في مباحث الحجِّ، والصوم - إن شاء الله تعالى -.

٢ - نوقشت هذه الآية كذلك بأنّها منسوخة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الطور: ٢١]. وبغيرها من النصوص الّتي سبق ذكرها، ودلت على أن الإنسان ينتفع بعمل غيره (٣).

[الجواب عن دعوى النسخ]

أجيب عن دعوى النسخ بما يأتي:

أوَّلًا: أن الآية من قبيل الإخبارات، ولا يجرى النسخ في الخبز (٤).


(١) سبق تخريجه والكلام حوله. انظر: ص/ ١٥٧.
(٢) متفق عليه. أخرجه البخاريّ في الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦ (١٩٥٢)، وأخرجه مسلم في الصِّيام، باب قضاء الصوم من الميِّت: ٢/ ٨٠٣ (١١٤٧) كلاهما عن حديث عائشة.
(٣) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٠٩، البدع لأنَّ مفلح: ٢/ ٢٨١، الرُّوح لابن القيم: ص ١٢٦ - ١٢٧، وانظر: جامع البيان للطبري: ١٣/ ٧٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٧/ ١١٤.
(٤) شرح فتح القدير لابن الهمام: ٢/ ٣٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>