للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدّليل الثّاني: أن ما يأخذه العامل إنّما هو أجرة العمل، بدليل أنّها تحلّ للغني فيستوي فيها الهاشمي وغيره (١).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا الاستدلال بما يأتي:

أوَّلًا: أن ما يأخذه الهاشمي على عمله على الزَّكاة - وإن كان أجرة - فإنّه لا يحل؛ وذلك لأنّها وسخ الزكي، والهاشمي أشرف النَّاس، وأخذ الزَّكاة - ولو على سبيل الأجرة على العمل - لا يخرجها عن ذلك (٢).

ثانيًا: أن القياس على الغنى لا يصح؛ لأنّه قد ورد النص بحلّها للعامل إذا كان غنيًا، بخلاف الهاشمي - كما سيأتي -.

ثانيًا: أدلة من قال بعدم الجواز:

استدلوا بما يأتي:

الدّليل الأوّل: قوله - صلّى الله عليه وسلم - لعبد المطلب بن ربيعة، والفضل بن عبّاس رضي الله عنهما حين سألاه العمل على الصدقات حتّى يصيبوا منها كما يصيب النَّاس: (إنَّ هذه الصدقات إنّما هي أوساخ النَّاس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمدٍ) (٣).

[وجه الاستدلال]

أن هذا نصّ صريح في تحريم الصدقات على ذوي القربى، وإن كانوا من العاملين عليها، فلا تجوز مخالفته (٤).


(١) المهذب للشيرازي: ١/ ١٦٨، المجموع للنووي: ٦/ ١٦٨، المغني لابن قدامة: ٤/ ١١٢، ٩/ ٣١٣.
(٢) جواهر الإكليل للآبي: ١/ ١٣٨.
(٣) أخرجه مسلم في الزَّكاة، باب ترك استعمال آل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - على الصَّدقة: ٢/ ٧٥٤ (١٦٨).
(٤) المغني لابن قدامة: ٩/ ٣١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>