للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوددت أن الأيدي قطعت في بيع الصاحف (١).

[وجه الاستدلال]

دلّ كلام ابن عمر السابق على أن بيع المصاحف لا يجوز، حيث ودّ ابن عمر أن تقطع الأيدي في بيعها، واليد لا تقطع إِلَّا في السّرقة، والسّرقة محرّمة لا تجوز، فكذلك بيع المصحف.

[مناقشة الاستدلال]

أوَّلًا: أن هذا قول صحابي، وقول الصحابي مختلف في حجيته (٢).

ثانيًا: أن هذا محمول على ما إذا كان الصحف يبتذل بالبيع والشراء، فإن هذا لا يجوز؛ لأنّه ينافي التعظيم والتكريم لكتاب الله تعالى (٣).

ب - الدّليل من المعقول:

قالوا: إنَّ المصحف يشتمل على كلام الله تعالى، وكلام الله تعالى تجب صيانته، وفي بيعه إهانة له وابتذال فيحرم بيعه (٤).

[مناقشة الاستدلال]

يمكن مناقشة هذا الدّليل، بأنّه لا يسلم أن بيع المصحف فيه إهانة له وابتذال، بل إنَّ المنفعة في بيعه ظاهرة، وهي تيسير الحصول على كتاب الله لكل أحد، وفي هذا من تبليغ الدِّين والدعوة إلى الله ما لا يخفى، والنفوس المسلمة قد جبلت على حب


(١) أخرجه البيهقي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع المصاحف ٦/ ٢٧ (١١٠٦٨) وابن أبي شيبة في البيوع والأقضية، باب من كره شراء المصاحف ٦/ ٦١ (٢٥٠)، وعبد الرزّاق في المصنِّف ٨/ ١١٢ (١٤٥٢٥).
(٢) سبق بيان ذلك، راجع ص ١٩٩.
(٣) انظر السنن الكبرى للبيهقي ٦/ ٢٨، المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.
(٤) المغني لابن قدامة ٦/ ٣٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>