أوَّلًا: الوديعة في اللُّغة: السكون والترك، والخفض والدعة، والوديعة واحدة الودائع، وهي: ما استودع. وهي من ودع الشيء إذا تركه، فالوديعة متروكة عند المودَع، وقيل: هي من ودع الشيء يدع: إذا الشقر وسكن؛ لأنّها ساكنة ومستقرة عند الوديع، والمستودع: المكان الّذي تجعل فيه الوديعة، واستودعه مالًا، وأودعه إياه: دفعه إليه ليكون عنده وديعة. المصباح المنير للفيومي، ص: ٦٥٣، لسان العرب لابن منظور ٨/ ٣٨٦، ٣٨٧. وأمّا الوديعة في الاصطلاح: يطلق الفقهاء كلمة (الوديعة) في الاصطلاح على العين المستحفظة، وعلى الإيداع بمعنى العقد المقتضى للحفظ، وهي حقيقة شرعية فيهما، ومن تعريفات الفقهاء للوديعة: (أ) تعريف الحنفية: "هي تسليط الغير على حفظ ماله صريحًا أو دلالة". الدر المختار للحصكفي ٤/ ٤٩٢. (ب) تعريف المالكية: "هي توكيل بحفظ مال". مختصر خليل، ص: ٢٢٣. (جـ) تعريف الشّافعيّة: "هي توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص". مغني المحتاج ٣/ ٧٩. (د) تعريف الحنابلة: "هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض". شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٢/ ٤٤٩. تنبيه: الّذي عليه جمهور العلماء أن الوديعة في حقيقتها عقد شرعي من عقود الأمانات، وليست مجرد إذن بالحفظ، كما ذهب إلى ذلك بعض الشّافعيّة والمالكية. (٢) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤/ ٤٩٣، عقد الجواهر لابن شاس ٢/ ٧٢١، المهذب للشيرازي ١/ ٣٥٩، مغني المحتاج للشربيني ٣/ ٧٩، قال الشربيني: (والأصح أنّها عقد) المغني لابن قدامة ٩/ ٢٥٦.