للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثّاني: النِّيابة عن العاجز في صوم التطوع:

اتفق العلماء على أنّه لا تجوز النِّيابة عن الحي في الصوم مطلقًا، سواء أكان صومًا واجبًا، أم صومَ تطوعٍ، وقد سبق نقل الإجماع على ذلك.

أمّا الصوم الواجب فقد تقدّم الكلام فيه، وأنّه لم يخالف أحد في ذلك إِلَّا ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، وتقدم الكلام على ذلك أيضًا.

وأمّا صوم التطوع فقد شمله إجماع العلماء على عدم جواز النِّيابة فيه، إِلَّا أن الإمام ابن حزم خالف في ذلك، وذهب إلى جواز النِّيابة عن الغير في صوم التطوع، وأخذ الأجرة على ذلك (١).

وقد تقدّم نقل كلامه في مبحث النِّيابة في الصّلاة عن الغير، وذكر ما علل به، ومناقشته بما يغني عن الإعادة (٢).

المسألة الثّانية: أخذ المال على الصوم الواجب عن العاجز

هذه المسألة مبنية على مسألة النِّيابة عن العاجز في الصوم الواجب، وقد تقدّم نقل الإجماع على عدم جواز ذلك.

وبناءً على ذلك فقد أجمع العلماء على عدم صحة الإجارة على صوم الفرض


(١) المحلى لابن حزم: ٨/ ١٩١ - ١٩٢.
(٢) انظر مبحث أخذ المال على قضاء الصّلاة عن الغير: ص/ ١٤١، وما قيل في الصّلاة يقال مثله هنا في الصوم، سواء بسواء؛ إذ لا فرق بينهما، من حيث انعقاد الإجماع على المنع من النِّيابة في كلّ منهما، ومن حيث تفرد ابن حزم بهذا القول دون العلماء، ومن حيث إنَّ النِّيابة عن الغير في الصِّيام عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف، ولا نصّ هنا يجيز ذلك، وبخاصة وقد انعقد الإجماع على عدم صحة النِّيابة في الصِّيام عن الحي مطلقًا، فالتفريق بين الفرض والنفل يحتاج إلى دليل نصي، ولا دليل - كما سبق -.

<<  <  ج: ص:  >  >>