للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمّا إذا قام المسلم بهذا العمل، ولم ينوه، فإنّه حينئذ لا يكون عبادة، بل يكون في حكم العادة؛ لأنّ من أسباب مشروعية النية: التفريق بين العبادة والعادة (١).

الدّليل الثّاني: قالوا: إنَّ فعل الأجير واقع عن المستأجر، فجاز الاستئجار عليه؛ وذلك لأنّ من شروط الإجارة أن تكون المنفعة حاصلة للمستأجر (٢).

الدّليل الثّالث: قالوا: إنَّ تجهيز الميِّت فرض كفاية لم يتعين عليه، ويقبل النياية، فجاز أخذ الأجرة عليه (٣).

الدّليل الرّابع: أن مؤن التجهيز إنّما تجب في مال الميِّت أصالة، ثمّ في مال من تجب عليه نفقته في بيت مال المسلمين، ثمّ في مال أغنياء المسلمين على من علم منهم فرض كفاية، وفرض الكفاية لا يتعلّق في الأصل بعين كلّ مكلَّف، فلم يُقصد الأجير بنفسه؛ وعليه فلا يقع الفعل عنه (٤).

الدّليل الخامس: قالوا: إنَّ تجهيز الميِّت فرض كفاية، فيجوز أخذ الأجرة عليه قياسًا على العامل على الزَّكاة، فإن ما يأخذه عامل الزَّكاة هو أجرة على الأصح (٥).

الدّليل السّادس: أن تجهيز الميِّت إذا تعين فإنّه يجوز أخذ الأجرة عليه قياسًا على إطعام المضطر، فإنّه يجب إطعامه مع تغريمه البدل (٦).


(١) انظر: ص ١١٢ من هذا الكتاب، وانظر: مغني المحتاج: ١/ ٤٧، نهاية المحتاج: ١/ ١٥٨، الأشباه والنظائر للسيوطي: ص/ ١٢، وكشاف القناع: ٢/ ٢٦٠.
(٢) حاشية قليوبي على شرح المنهاج للمحلي: ٢/ ٣٣٨.
(٣) شرح المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦، مغني المحتاج: ٢/ ٣٤٤.
(٤) روضة الطالبين للنووي: ٥/ ١٨٧، حاشية الحمل: ٣/ ٥٤٠، حاشية عميرة على شرح جلال الدِّين المحلي على المنهاج: ٣/ ٧٦، نهاية المحتاج للرملي: ٥/ ٢٩٢.
(٥) الحاوي للماوردي: ١٠/ ٥٩٦، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ٦/ ١٥٧.
(٦) روضة الطالبين: ٥/ ١٨٧، الأشباه والنظائر لابن الوكيل: ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: ٦/ ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>