(٢) إغاثة اللهفان لابن القيم ١/ ٣٦٣ - ٣٦٤. (٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب كلّ قرض جر منفعة فهو ربا ٥/ ٥٧٣ (١٠٩٣٣)، وفي إسناده إدريس بن يحيى، قال الألباني: لم أجد له ترجمة. الإرواء ٥/ ٢٣٥ وقد روي هذا الحديث مرفوعًا للنبي- صلّى الله عليه وسلم -، ولا يصح رفعه قال الحافظ ابن حجر: "قال عمر ابن بدر في المغني: لم يصح فيه شيء، وأمّا إمام الحرمين فقال: إنّه صح، وتبعه الغزالي، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث علي باللفظ الأوّل: (أن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جر منفعة)، وفي إسناده سوار بن مُصْعَب وهو متروك) تلخيص الحبير ٣/ ٣٤. وقال في بلوغ المرام: "ورواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط" ص ٢٥٢.