الإسلام؛ لأجل الضّرورة، وتعذر أداء الفرض، وهذا غير موجود في التطوع (١).
[مناقشة الاستدلال]
لقد سبقت مناقشة هذا الدّليل، عند مناقشة أدلة من منع النيابة عن العاجز في حج التطوع، فأغنى عن الإعادة.
ثانيًا: أدلة أصحاب القول الثّاني:
أمّا الأدلة الّتي استدل بها هؤلاء على جواز النيابة عن الميِّت إذا أوصى، فهي نفسها أدلة أصحاب القول الأوّل، وستأتي إن شاء الله تعالى.
وأمّا ما استدلوا به على المنع إذا لم يوص، فهو التعليل المتقدم لأصحاب القول الثّالث.
ثالثًا: أدلة القائلين بالجواز مطلقًا:
استدل هؤلاء بما يأتي:
تقدّم ذكر ما استدل به هؤلاء عند ذكر أدلة من قال يحواز النيابة في حج التطوع عن العاجز.
[الترجيح]
من خلال ما ذكره أصحاب هذه الأقوال من أدلة، وما ورد عليها من مناقشات، يتبين رجحان القول الأوّل القاضي بجواز النيابة عن الميِّت في حج التطوع؛ وذلك لما يأتي:
أوَّلًا: قوة ما عللوا به؛ حيث جاءت هذه التعليلات متمشية مع النصوص الشرعية الّتي تجيز النيابة في الفرض؛ فيكون في النفل من باب أولى.
(١) الحاوي للماوردي: ٥/ ٢١، فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: ٧/ ٤٠.