للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثانيا: أدلة القول الأوّل:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من القرآن والسُّنَّة والأثر والمعقول:

[أ - دليلهم من القرآن]

قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ} [النِّساء: ٦].

[وجه الاستدلال]

أن الله تعالى قد أمر بالأكل بالمعروف من مال اليتيم، ولم يذكر العوض فأشبه سائر ما أمر بأكله (١).

ب - دليلهم من السُّنَّة:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فقال: إنِّي فقير ليس لي شيء ولي يتيم له مال فقال - صلّى الله عليه وسلم -: (كلّ من مال يتيمك، غير مسرف، ولا مبادر، ولا متأثل) (٢).

[وجه الاستدلال]

حيث أذن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - للوصي الأكل من مال اليتيم ولم يذكر العوض، فدل ذلك على أن ما يأكله الوصي إنّما هو على سبيل الإباحة.

[جـ - دليلهم من الأثر]

الدّليل الأوّل:

ما ورد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنّها قالت في وصي اليتيم: يصيب من ماله إذا كان محتاجًا بقدر ماله بالمعروف (٣).


(١) الشرح الكبير لشمس الدِّين ابن قدامة ٤/ ٥٣١.
(٢) سبق تخريجه، راجع ص ٦٨٠.
(٣) سبق تخريجه، راجع ص ٦٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>