للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمّا حمل ابن حزم هذه الآية على الوجوب ففيه نظر؛ لما يأتي:

إنَّ قضاء الصوم عن الميِّت إنّما هو دين يقضى عنه كبقية الديون، وقضاء الدِّين عن الميِّت لا يجب على الولي؛ لأنّه متعلّق بالتركة، فإن كانت له تركة وجب عليه قضاء ما على الميِّت من تركته، وإن لم يكن له تركة فلا شيء على الولي، ولكن يستحب له أن يقضي عنه؛ لتفريغ ذمته، وفكّ رهانه (١).

ب- الأدلة من السُّنَّة:

الدّليل الأوّل: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: (من مات وعليه صيام، صام عنه وليه) (٢).

وفي رواية: (أيما ميت مات وعليه صيام، فليصمه عنه وليه) (٣).

[وجه الاستدلال]

هذا الحديمث نصّ على أن من مات وعليه صيام، فإن وليه يصوم عنه، سواء أكان الصوم من رمضان، أم من نذر، أم من كفارة؛ لأنّ قوله - صلّى الله عليه وسلم -: (صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمر، وتقديره: فليصم عنه وليه، وهذا ما جاء مصرحًا به في رواية أحمد، وهذا الأمر للاستحباب عند الجمهور (٤).


(١) المغني لابن قدامة: ٤/ ٣٩٩ - ٤٠٠.
(٢) أخرجه البخاريّ في الصوم، باب من مات وعليه صوم: ٤/ ٢٢٦ (١٩٥٢)، ومسلم في الصِّيام، باب قضاء الصوم عن الميِّت: ٢/ ٨٠٣ (١١٤٧)، وأبو داود في الصوم، باب فيمن مات وعليه صيام: ٢/ ٣١٥ (٢٤٠٠)، وفي الأيمان والنذور باب فيمن مات وعليه صيام: ٣/ ٢٣٧ (٣٣١١)، والنسائي في الكبرى، كتاب الصِّيام، باب صوم الولي عن الميِّت: ٢/ ١٧٥ (٢٩١٩)، وأحمد: ٦/ ٨١ (٢٤٣٩٤)، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ٤٢٥ (٨٢٢١).
(٣) أخرجها أحمد: ٦/ ٨١ (٢٤٣٩٤).
(٤) فتح الباري لابن حجر: ٤/ ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>