للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشّافعيّة (١)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وبه قال الظاهرية (٣).

القول الثّالث:

لا يجوز مطلقًا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم.

وهذا مذهب الحنفية عند الإطلاق، وعليه المتقدمون من أهل المذهب (٤)، وهو رواية عن الإمام أحمد، هي المذهب وعليها جماهير أصحابه (٥).

[سبب الاختلاف]

يعود سبب الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة لعدة أسباب:

السبب الأوّل:

تعارض الروايات الثابتة عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - حيث جاء بعضها بالمنع، وجاء البعض الآخر بالجواز، وسيأتي تفصيل تلك الأدلة عند ذكر أدلة الأقوال إن شاء الله تعالى.

السبب الثّاني:

أن تعليم القرآن من الأعمال الّتي يختص أن يكون فاعلها من أهل القربة وهو المسلم، لا يفعلها الكافر، بخلاف النفع الّذي يفعله المسلم والكافر كالبناء والخياط ونحوهما، وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله تعالى؛ لأنّه يكون مستحقًا بالعوض معمولًا لأجله.


(١) روضة الطالبين ٥/ ١٨٧، مغني المحتاج للشربيني ٢/ ٣٤٤، إعانة الطالبين للبكري ٣/ ١١٣.
(٢) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٦، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٥ شرح منتهى الإرادات للبهوتى ٢/ ٣٦٦.
(٣) المحلى لابن حزم ٨/ ١٩٣، ١٩٤.
(٤) بدائع الصنائع للكاساني ٤/ ١٩١، شرح فتح القدير لابن الهمام ٧/ ١٧٩، ١٨٠، البناية شرح الهداية للعيني ٩/ ٣٤٢، حاشية ابن عابدين ١/ ٢٦٣.
(٥) المغني لابن قدامة ٨/ ١٣٦، الفروع لابن مفلح ٤/ ٤٣٥، الإنصاف للمرداوي ٦/ ٤٥، كشاف القناع للبهوتي ٤/ ١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>