للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبو مُصْعَب (١)، من أصحاب مالك؛ قال ابن حجر بعد ذكر ذلك الخلاف: "وفيه تعقب على ابن بطّال (٢) حيث نقل الإجماع أنّه لا يصلّي أحد عن أحد، لا فرضًا، ولا سنة، لا عن حي، ولا عن ميت" (٣).

[هـ- أدلتهم من المعقول]

الدّليل الأوّل:

قالوا: إنَّ الصّلاة عبادة بدنية محضة، لا تدخلها النِّيابة، لا بالنفس، ولا بالمال (٤)؛ وذلك لأنّ الغرض من العبادة البدنية هو إتعاب البدن، وقهر النفس الأمارة بالسوء، ولا يحصل ذلك بفعل النائب (٥).

[مناقشة الاستدلال]

نوقش هذا التعليل: بأنّه لا يلزم من كون العبادة بدنية أن لا تدخلها النِّيابة، فإن


(١) هو: أبو مُصْعَب، أحمد بن القاسم (أبي بكر) بن عون الزبيري، روى عن مالك الموطَّأ، وغيره من قوله، وهو من الطبقة الصغرى من أصحاب مالك، وهو فقيه أهل المدينة، روى عنه البخاريّ، ومسلم، وغيرهما، توفي سنة ٢٤٢ هـ بالمدينة على التصحيح: (ترتيب المدارك لعياض: ١/ ٥١١، الديباج المذهب لابن فرحون: ص/ ٣٠).
(٢) هو: أبو الحسن، علي بن خلف بن بطّال البكريّ القرطبي، ثمّ البلنسي، يعرف بابن اللجام، كان من كبار أئمة المالكية، توفي سنة ٤٤٩ هـ على التصحيح، من مؤلفاته: شرح صحيح البخاريّ، وهو الّذي ينقل منه الحافظ ابن حجر، والاعتصام في الحديث، وكتاب قي الزهد: (ترتيب المدارك لعياض: ٤/ ٨٢٧، سير أعلام النُّبَلاء للذهبي: ١٨/ ٤٧).
(٣) فتح الباري لابن حجر: ١١/ ٥٩٣. قلت: وفيه تعقب كذلك على شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله من اتفاق العلماء على أن الصّلاة لا يفعلها أحد عن أحد لا بأجرة، ولا بغيرها، سواء أكانت فرضًا أم نفلًا.
(٤) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧، شرح الزرقاني على خليل: ٢/ ٢٣٨، ٧/ ٢٣ - ٢٤، المجموع شرح المهذب: ٧/ ١٣٩، المبدع لابن مفلح: ٣/ ٤٩، الشرح الكبير مع المغني لشمس الدِّين ابن قدامة: ٣/ ٩٢.
(٥) حاشية ابن عابدين: ١/ ٢٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>