للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزيلعي (١) من الحنفية: "وعلى الإمام أن يجعل لكل نوع بيتًا يخصه، وله أن يستقرض من أحدها ليصرفه للآخر ... " (٢).

وقد سلك الحنفية هذا المسلك، فقسموا موجودات بيت المال على أربعة بيوت، وهذالتقسيم، وإن لم نجده مصرحًا به في بقية المذاهب، إِلَّا أن قواعدهم لا تأباه، ويظهر ذلك من خلال كلامهم عن موارد بيت المال، ومصارفه (٣).

وسأذكر تقسيمات الحنفية لموجودات بيت المال ومصارفها بإيجاز على النحو الآتي:

قسم الحنفية موجودات بيت المال إلى أربعة بيوت كالآتي:

البيت الأوّل: بيت الزَّكاة (٤):

ونصيب هذا البيت من موارد بيت المال: زكاة السوائم، وعشور الأراضي الزكوية، والعشور الّتي تؤخذ من التجار المسلمين إذا مروا على العاشر، وزكاة الأموال الباطنة إن أخذها الإمام.

ومصرف هذا البيت: المصادر الثمانية الّتي نصّ عليها القرآن الكريم في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ...} [التوبة: ٦٠].


(١) هو: عثمان بن علي بن محجن بن يونس، فخر الدِّين أبو عمر الزيلعي، أحد علماء الحنفية، من مؤلفاته: تببين الحقائق شرح كنز الدقائق، وشرح على الجامع الكبير، وغيرهما، توفي بالقاهرة سنة: ٧٤٣ هـ: (تاج التراجم لابن قطلوبغا: ص/ ١٤٤، الفوائد البهية، ص/١١٥).
(٢) حاشية ابن عابدين: ٣/ ٢٨٢.
(٣) موسوعة الفقه الإسلامي/ الكويت: ٨/ ٢٤٨.
(٤) حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٧ - ٥٨، الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٢٣، ولأبي يعلى: ص ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>