للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الخامس

الهدية ونحوها للعاملين على الزَّكاة

اتفق العلماء- رحمهم الله تعالى- على أنّه لا يجوز للعامل قبول هدية أرباب الأموال (١).

والأدلة على تحريم الهدية على العاملين على الزَّكاة كثيرة، وصريحة، فمن تلك الأدلة:

الدّليل الأوّل: ما رواه أبو حميد الساعدي؛ قال: "استعمل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - رجلًا من بني أسدّ يقال له: ابن اللتبية (٢)، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لي، أُهديَ لي؛ قال: فقام رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: (ما بال العامل نبعثه، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت أمه حتّى ينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمّد بيده، لا ينال أحدٌ منكم منها شيئًا إِلَّا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة


(١) البحر الرائق لابن نجيم: ٦/ ٣٠٤ - ٣٠٥، حاشية ابن عابدين: ٤/ ٣١٠ - ٣١١، تبصرة الحكام لابن فرحون: ١/ ٢٩ - ٣٠، مواهب الجليل للحطاب: ٦/ ١٢٠، الأحكام السلطانية للماوردي، ص/١٢٥، شرح مسلم للنووي: ١٢/ ٢١٩،المغني لابن قدامة: ١٤/ ٥٨ - ٥٩، كشاف القناع للبهوتي: ٢/ ٢٧٨، مجموع الفتاوى لابن تيمية: ٢٨/ ٢٨٠.
(٢) هو: عبد الله بن اللُتبية بن ثعلبة الأسدي، واللُتبية نسبة إلى بني لتب، قبيلة معروفة، وهم حي من الأزد، وقيل: إنَّ اللتبية كانت أمه، فعرف بها، استعمله النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - على صدقات بني سليم. ولم تسعفنا المصادر بأكثر من هذا عن ترجمة هذا الصحابي الجليل. الإصابة لابن حجر: ٢/ ٣٥٥، فتح الباري لابن حجر: ١٣/ ١٧٦، شرح النووي على مسلم: ١٢/ ٢١٩، الثقات لابن حبّان: ٣/ ٢٣٨، الأنساب للسمعاني: ١/ ١٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>