واصطلاحًا: "هو الشخص الّذي يوليه الخصمان ليحكم بينهما". وهذا يتضح من خلال معنى التحكيم الآتي: (٢) التحكيم لغة: مصد حكمه في الأمر والشيء: جعله حكمًا وفوض الحكم إليه. لسان العرب لابن منظور ١٢/ ١٤٣، القاموس المحيط ص: ١٤١٥، مختار الصحاح ص: ١٤٨. واصطلاحًا: "هو تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينهما"، وقيل: "هو عبارة عن اتخاذ الخصمين حاكمًا برضاهما لفصل خصومتهما ودعواهما". الدر المختار للحصفكي ٤/ ٣٤٧، البحر الرائق لابن نجيم ٧/ ٢٤، مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام ٤/ ٥٧٨. (٣) وذلك في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا} [النِّساء: ٣٥]. (٤) حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ... " الحديث أخرجه مسلم، كتاب الجهاد، باب جواز قتال من نقض العهد ... ٣/ ١٣٨٨ (١٧٦٨). (٥) شرح النوويّ على مسلم ١٢/ ٩٢.